responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 82


كلَّه حلال بيعه وشراؤه . . إلخ » [1] .
ورابعا : سلَّمنا ، لكن المرجع في الندور المشكوك صارفيّته إنما هو إلى أصالة إطلاق المطلق وعدم صارفيّة مشكوك الصارفيّة له ، لا إلى الإطلاقات الخارجيّة من أدلَّة التجارة .
وخامسا : سلَّمنا مرجعيّة الخارج لا الداخل ، لكن الرجوع في مشكوك الصارفيّة إلى ما ذكره المصنف من دلَّة التجارة ليس بأولى من الرجوع إلى عموم : * ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) * [2] .
* قوله : « والفرق أن الأول لا يملك . . إلخ » .
* أقول : تفصيل الفرق بين الأقسام والأحكام في الملك والمال هو أن يقال :
إن الشيء إمّا ملك ومال كالدراهم والدنانير ، أو ليس بملك ولا مال كالحشرات ، أو ملك لا يتموّل كالحبّة من حنطة ، أو بالعكس مال لا يتملَّك ، كالمساجد والقناطر والأوقاف العامّة والمشارع والشوارع .
أمّا الذي يملك ويتموّل - كالماء والنار والكلإ - فلا إشكال في ثبوت أحكام اليد الملكيّة عليها من التملَّك والتمليك والضمان . كما لا إشكال في عدم ترتّب شيء من أحكام اليد الملكيّة على ما لا يملك ولا يتموّل ، كالحشرات والفضلات ، لعدم الملكيّة ، بل ولا اليد الأولويّة ولا حقّ الاختصاص ، لعدم الماليّة والعلاقة الشرعيّة .
وأمّا قول المصنف : « منع حقّ الاختصاص فيه مشكل ، مع عموم قوله صلى الله عليه وآله :
« من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحقّ به [3] ، مع عدم أخذه قهرا ظلما عرفا » .



[1] الوسائل 12 : 54 ب « 2 » من أبواب ما يكتسب به ح 1 .
[2] البقرة : 188 .
[3] سنن البيهقي 6 : 142 ، وفيه اختلاف يسير .

82

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست