إسم الكتاب : التعليقة على المكاسب ( عدد الصفحات : 535)
وشحم الميتة للصابون [1] ونحوه . * قوله : « الإشكال في تعيين المنفعة النادرة وتميّزها عن غيرها ، فالواجب الرجوع في مقام الشكّ إلى أدلَّة التجارة ونحوها » . * أقول : فيه أولا : أن الموضوع المستنبط في نصوص المقام لحكم الحلّ والحرام إنما هو ما فيه الصلاح والفساد ، لا المنفعة وعدم المنفعة . ولعلّ بينهما فرقا ، من حيث إن الصلاح والفساد عبارة عن العلل والحكم المكمونة الواقعيّة للحكيم المطلق في أحكامه ، ليكون المرجع في تميّز المشكوك منه إليه لا إلى غيره . وثانيا : سلَّمنا ، لكن إلغاء الشارع لبعض المنافع لعلَّه ليس من جهة ندورها وتنزيلها منزلة العدم ، بل من جهة عدم كونها منافع في نظر الحكيم والصواب ، والعقل السليم من اولي الألباب ، وكون المتّبع في تشخيص المنافع إنما هو نظر ربّ الأرباب ، وأن ما يزعمه غيره من الأطبّاء من بعض المنافع فيها فهو خطأ زعميّ ، كما يرشد إليه تفسير الإمام عليه السّلام لقوله تعالى * ( « قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ ومَنافِعُ لِلنَّاسِ » ) * [2] بالنفع الزعمي ، تسمية للشيء باسم ضدّه ، مماشاة من الكرام مع الخصوم اللئام ، وبلاغة في الكلام ، وتمهيدا للإلزام والإفحام ، كتسمية الخليل كلَّا من الشمس والقمر والكوكب * ( هذا رَبِّي ) * [3] تمهيدا لإبطاله ، وقوله عليه السّلام : « ما جعل الله في شيء من الحرام شفاء » [4] . وثالثا : سلَّمنا ، لكن ندور المنفعة على تقديره إنما هو صارف المطلقات ، لا عمومات قوله عليه السّلام : « وكلّ شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك
[1] مستدرك الوسائل 13 : 73 ب « 6 » من أبواب ما يكتسب به ح 7 . [2] مستدرك الوسائل 17 : 83 ب « 27 » من أبواب الأشربة المحرّمة ح 2 . [3] الأنعام : 76 ، 77 ، 78 . [4] الوسائل 17 : 77 ب « 50 » من أبواب الأطعمة المباحة ح 4 ، وفيه : من المرّ شفاء .