الشهرة [1] والرقيق والليّن [2] وملابس العجم ومطاعمهم [3] ، مع الأمر بإجادة الأكفان والمغالاة في أثمانها بما بلغ ثمن برد واحد أربعين أو أربعمائة دينار [4] ، مع قصور فهم العقلاء عن إدراك الحكم المكمونة لاختلاف الحكم وتوفيق الجمع بينها بأشدّ قصور وأعظم فتور . * قوله : « ولا مانع من التزام جواز بيع كلّ ماله نفع . . إلخ » . * [ أقول : ] لا يقال : كفى بأصالة الفساد واستصحاب عدم النقل والانتقال مانعا منه . لأنّا نقول : الأصل العمليّ المذكور لا يقاوم الأصل اللفظيّ ، وهو عموم : * ( وأَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * [5] . ولو شكّ في صدق البيع على ما يشكّ في صدق الماليّة عليه فعموم * ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * [6] ، إلَّا أن يستظهر بمانعيّة عموم * ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) * [7] ، بناء على عموم الباطل لمثله . * قوله : « لا من حيث عدم المنفعة المتعارفة . فتأمّل » . * [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى أن المنع عن بيع النجس لو كان لتعبّد النجاسة لا من حيث عدم المنفعة لما ورد النصّ باستثناء ما فيه منفعة ، من بيع المملوك [8] الكافر ، وكلب الصيد والحائط والماشية [9] ، والزيت النجس للاستصباح [10] ،
[1] الوسائل 3 : 358 ب « 17 » من أبواب أحكام الملابس ح 5 . [2] الوسائل 3 : 364 ب « 21 » من أبواب أحكام الملابس . [3] الوسائل 16 : 508 ب « 80 » ب استحباب التواضع ح 1 . [4] الوسائل 2 : 749 ب « 18 » من أبواب التكفين . [5] البقرة : 275 . [6] النساء : 29 . [7] البقرة : 188 . [8] الوسائل 13 : 86 ب « 16 » من أبواب ما يكتسب به ح 1 . [9] الوسائل 12 : 82 ب « 14 » من أبواب ما يكتسب به . [10] الوسائل 12 : 66 ب « 6 » من أبواب ما يكتسب به .