responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : التعليقة على المكاسب ( عدد الصفحات : 535)


تحجيره من مالكه ، ولا في المعاونة على الخمر [1] حتى يحرم فعله ويجب تركه ، بل التعرّض له حينئذ من قبيل القصاص الممنوع قبل الجناية ، والعقاب المرفوع قبل المعصية ، لم يقم دليل على وجوبه إلَّا على شريعة الخضر عليه السلام في قتل الغلام وخرق السفينة ، ويحتمله بعض الأحكام الجارية في الرجعة على يدي الحجّة عليه السّلام .
وأمّا القسم الثاني من تعجيزه عن المعصية بعدم تمكينه من الأسباب غير الموجودة له ، وترك تمليكه العنب غير المملوك له ، فالدليل على وجوبه وحرمة تركه كلّ من عموم أدلَّة النهي عن المنكر والمعاونة على المحرّم [2] ، وصدق موضوع معاونة الحرام والمنكر عرفا على ترك تعجيزه بهذا المعنى عن المعصية ، من غير فرق في الصدق العرفي بين من همّ فعلا بالمعصية وبين من يعلم أنه سيهمّ بها بعد .
وتوهّم اختصاص صدق المنكر والمعاونة عرفا على خصوص من همّ بها فعلا لا من سيهمّ بعدا ، ممنوع بأنه لو كان كذلك لم تدل مناهي المنكر ومعاونة الإثم على حرمة مقدّمة من مقدّمات المنكر والحرام أصلا ، ولم يبق للمعاونة المحرّمة مورد رأسا ، لأن الإثم والمنكر قبل وجوده ليس بمحرّم فعلي حتى يحرم مقدّماته ، وبعد وجوده لا مقدّمة له ، فيلزم نفي المورد للحرمة ، وهو باطل ، فالملزوم مثله .
* قوله : « وما نحن فيه من هذا القبيل . . إلخ » .
* أقول : الذي من قبيل الوجوب الجمعي المشروط باجتماع آحاده - مثل وجوب حمل الثقيل على من يتحمّله من الجماعة ، الساقط عن الواحد عند عدم



[1] كذا في النسخة الخطَّية ، ولعلّ الصحيح : المنكر .
[2] المائدة : 2 ، الوسائل 11 : 393 ب « 1 » من أبواب الأمر والنهي .

71

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست