responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 72


اجتماع البقيّة معه في الحمل - إنما هو مثل وجوب انعقاد الجمعة على عدد الانعقاد ، حيث لم يحصل الانعقاد الواجب بالأقلّ من عدد الانعقاد ، ووجوب جهاد الكفّار على عدد الغلب ، حيث لم يحصل الغرض الموجب منه بالأقلّ من عدد الغلب .
وأمّا نحن فيه من مثل تمليك العنب لعاصره خمرا فهو من قبيل الوجوب الآحادي تركه والحرام الآحادي فعله ، لا الجمعي كالجهاد والجمعة ، وذلك لأن النهي عن المنكر لا ينحصر في خصوص ترك المنكر حتى يجب على خصوص من يحصل بنهيهم تركه مجتمعا من الجماعة ، دون من لم يحصل بنهيه تركه منفردا من الآحاد ، بل الواجب من نصوصه جميع مراتب النهي عن المنكر على وجه الترتيب والأقرب فالأقرب إلى ترك المنكر ، أعني : ترك المنكر رأسا ثمّ الأقرب فالأقرب إليه ، من تقليله وتخفيفه ، ووجوب المهاجرة من بلده ، ووجوب هجر فاعله وتفضيحه وتشنيعه ، وترك المداهنة معه ، والجلوس على خوانه ، ومجالسته ومرافقته ، واخوّته ومؤاخاته ومحبّته ، والركون إليه ، والرضا ببقائه ، ومعاونته ومجاورته وإجابته وتأمينه وتصديقه ، والتسليم عليه وجواب السلام عليه ، والنظر إلى وجهه ، وإعانته حتى في المباحات ، بل وفي الطاعات ، مثل كراء الجمال له في الحج ، إلى أن تنتهي مراتب النهي عن المنكر إلى الإعراض القلبي والتبرّي القلبي عنه ، إلى غير ذلك ممّا يقصم الظهور من مراتب وجوب النهي عن المنكر الواجب على الآحاد فردا فردا ، مع عدم حصول ترك المنكر بها التي عقد في كلّ من كتب الأصول - كالوسائل وغيره - لكلّ من مراتبه العديدة بابا مستقلَّا من النصوص الأكيدة الشديدة : منها : باب وجوب هجر الفاسق ، وهجر فاعل المنكر ، والتوصّل إلى إزالته بكلّ وجه ممكن ، ولو بتفضيحه وتشنيعه وهجره والإعراض عنه ولو بالقلب ، كقوله عليه السّلام : « لآخذنّ البريء بذنب السقيم ، ولأحملنّ ذنوب

72

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست