ولكن قد عرفت ما فيه من إمكان منع الملازمة ، بإبداء الفرق الحكمي بينها من حيث الحرمة وعدم الحرمة ، المختلفة باختلاف مدرك الحكم لا صدق الاسم ، حسب ما تقدّم [1] بأبلغ وجه . * قوله : « نعم لو ورد النهي بالخصوص عن بعض شروط الحرام ، كالغرس للخمر ، دخل الإعانة عليه في الإعانة على الإثم . . إلخ » . * [ أقول : ] وفيه : أيّ فرق بين النهي الخاص عن بعض مقدّمات الحرام في إفادته النهي عنه مطلقا ولو لم يقصد به الحرام ، وبين النهي العام عن عموم مقدّمات الحرام في عدم إفادته النهي عنها إلَّا مع القصد ؟ يعني : أيّ فرق بين قوله : لا تغرس للخمر ، وبين : لا تعاون عليه ؟ فإن عمّ النهي الخاص النهي عن الغرس له مطلقا ولو لم يقصده إذا علم به ، فليعمّه النهي العام أيضا عن مطلق التعاون عليه ببيع وغيره مطلقا ولو لم يقصده إذا علم به ، وإلَّا إذا لم يعمه النهي العام إلَّا مع القصد إلى الحرام - كما زعمه - لم يعمه النهي الخاص أيضا إلَّا مع القصد إليه . * قوله : « محلّ تأمّل ، إلَّا أن يريد الفحوى » . * [ أقول : ] وجه التأمّل ظهور الإعانة في المقدّمات الوجوديّة ، وترك بذل الطعام لخائف التلف من المقدّمات العدميّة التركيّة لتلفه ، فلا يشمله صدق الإعانة إلَّا بالفحوى ، يعني : بأولويّة ترك اللقمة من شقّ كلمة في إهلاك النفس المحترمة . * قوله : « يمكن التفصيل في شروط الحرام . . إلخ » . * أقول : فيه أن هذا التفصيل - وهو عدم انحصار منفعة العنب في الحرام - لا يوجب تفاوت حرمة البيع بعد فرض علم البائع بإعماله خمرا كما هو المفروض ، فإنه بعد فرض العلم يصير أيضا محصور الفائدة في الحرام ، فإن حصر فائدة