responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 66


المبيع في الحرام تارة بحسب العادة وتارة بحسب العلم بإعماله فيه ، ولو لم يفد العلم حصره لم يفده القصد أيضا ، بل ولا العادة أيضا .
* قوله : « نظر إلى ذلك . . إلخ » .
* أقول : بل الأظهر ممّا تقدّم أن نظرهما في تجويز بيع العنب دون السلاح إنما هو أخبار الجواز في بيع العنب ، التي عرفت علاجها بالطرح أو الحمل على التقيّة أو على صورة عدم العلم ، لا أن نظرهما إلى التفصيل والفرق المذكور بين البيعين ، لما عرفت منع الفرق أوّلا ، وعدم كونه فارقا ثانيا .
* قوله : « فإن تملَّك المستحلّ للعصير منحصر فائدته عرفا عنده في الانتفاع به حال النجاسة ، بخلاف تملَّك العنب » .
* أقول : فيه أولا : منع الفرق وانحصار فائدة العصير عرفا في الانتفاع به حال النجاسة ، لإمكان الانتفاع به عرفا في غير الشرب أو بعد التخليل أو ذهاب الثلثين ، خصوصا في بيع السلاح ، فإنه يمكن انتفاع المحارب به في غير محاربة المسلمين ، على نحو ما يمكن انتفاع الخمّار بالعنب في غير التخمير .
وثانيا : سلَّمنا الفرق المذكور بين البيعين ، إلَّا أنه غير فارق في البين بعد فرض العلم بانحصار فائدة تملَّك العنب للخمّار في التخمير لا غير .
وممّا يشهد على صدق ما ادّعيناه من صدق التعاون المحرّم عرفا وشرعا على مطلق المعاونة ولو لم يقصد به الحرام إذا علم الوصول إليه - مضافا إلى ما تقدّم من المتن والشرح من قوله : « من أكل الطين فقد أعان على نفسه » - وجوه :
منها : قوله تعالى * ( ذلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ ولا نَصَبٌ ولا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ الله ولا يَطَؤُنَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ ولا يَنالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِه عَمَلٌ صالِحٌ ) * [1] . بتقريب أنه إذا ثبت حكم الجهالة شرعا ، وصدق اسم



[1] التوبة : 120 .

66

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست