responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 63


الحلال والحرام إلَّا وغلب الحرام الحلال » [1] يقتضي الحرمة في المقام من جهة التغليب العقلي والشرعي ، لا من جهة صدق المعاونة على الحرام فيه دون صدقه في التجارة والحج ، ولا من جهة مدخليّة قصد الحرام في صدق المعاونة عليه اسما ، ولا مدخليّته في الحرمة حكما ، بل لو لم يقصد البائع الحرام في بيع عنبه لعاصره خمرا لم نأب من حرمة بيعه أيضا ، من جهة بقاء صدق المعاونة وتغليب الحرمة شرعا وعقلا . كما أنه لو لم نقل بتغليب الحرام الحلال في مثله لم نأب من تجويز بيعه له وإن قصد الحرام ، لأن قصد الحرام على القول بحرمته إنما هو حرام عقلي لا شرعي ، بل قبحه قبح فاعلي لا فعلي من باب التجرّي ، خارج عمّا نحن فيه ، ولا دخل له بحرمته من حيث المقدّميّة وصدق الإعانة على الحرام شرعا ، بل المعاونة صادقة عرفا حتى لو لم يعلم بها ، كما لو باع العنب لعاصره خمرا من غير قصد ولا علم ، غايته أن عدم حرمته عليه إنما هو بعموم قاعدة حديث الرفع ، لا من جهة عدم صدق المعاونة .
والحاصل : أن الفرق بين الموارد المعاونة إن سلَّم فليس من جهة الفرق في صدقها اسما ، ولا من جهة مدخليّة القصد بل ولا العلم في صدقها عرفا ، بل إنما هو من جهة اختلاف الحكم المختلف باختلاف مدركه من المعقول والمنقول والقواعد والأصول .
وثالثا : لو سلَّمنا الفرق الاسمي في أفراد المعاونة ، ومدخليّة قصد الحرام في صدقها عرفا ، فإنّما يسلَّم في تميّز المشتركات لا مطلقا ، يعني : في خصوص ما إذا كان فعل المعاون من الأفعال المشتركة بين المعاونة على الإثم وغيره ، ولم يكن له تميّز خارجي إلَّا القصد ، مثل السفر المشترك بين الطاعة والمعصية ، وضرب اليتيم المشترك بين العدوان والإحسان ، حيث لا يتميّز إلَّا بالقصد ، كما



[1] سنن البيهقي 7 : 169 .

63

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست