responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 62


على حرمته بأن فيه إعانة على قتل مسلم [1] ، مع أنه مقدّمة عدميّة غير مقصود به القتل . وكما استدلّ جمع من الأعلام في باب اشتراط خلوّ السرب من الموانع لوجوب الحج ، بأن أخذ الخادة [2] والمال من الحاجّ ظلما من موانع وجوب الحج ، لما فيه من الضرر المنفي والإعانة على الظلم الحرام [3] .
وثانيا : سلَّمنا الفرق المذكور بينهما ، لكن لا نسلَّم كونه فرقا اسميّا ، من صدق الإعانة على البيع المقصود به الحرام ، وعدم صدقها على التجارة والحجّ ونحوهما ممّا يقصد به المباح والطاعة ، بل هو مستند إلى الفرق الحكمي واختلاف الجهة الحكميّة بينهما ، إذ كما أن التجارة والحجّ مقدّمة ومعونة وسبب لكلّ من استنفاع نفسه ودينه ومن إنفاع غيره الظالم له ، كذلك بيع العنب لعاصر الخمر مقدّمة وإعانة وسبب لكلّ من جلب منفعة تملَّكه الثمن ومن حدوث مفسدة تملَّك غيره المثمن .
إلَّا أن المرجع عند الدوران لمّا كان بمقتضى العقل إلى ارتكاب أقلّ القبيحين والأخذ بأقوى السببين وأعظم الفائدتين ، وكان ذلك المرجع مختلفا في البين ومتفاوتا بين الفرعين ، اختلف الحكمان .
ومن البيّن أن الأقوى سببا ومسبّبا وفائدة - عقلا ونقلا - إنما هو ترجيح التجارة على تركها ، لما في فعله من قوام المعاش والمعاد ، وفي تركه من الفساد والإفساد ، وترك بيع العنب لعاصره خمرا ، لما في فعله من الفساد والإفساد ، وفي تركه من السداد والرشاد .
مضافا إلى أولويّة دفع المفسدة من جلب المنفعة . وقوله عليه السّلام : « ما اجتمع



[1] المبسوط 6 : 285 .
[2] كذا في النسخة الخطيّة .
[3] مسالك الافهام 2 : 141 ، مدارك الأحكام 7 : 62 ، الحدائق الناضرة 14 : 141 .

62

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست