سلَّمنا إباء أخبار الجواز من الحمل على ذلك ، ولكن لا تأبى من الحمل على التقيّة ، لموافقة العامّة ، خصوصا قوله عليه السلام : « هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنه يصنعه خمرا » [1] ، فإن شاهد الحال القطعي من الامام عليه السلام آب من الاقتحام في التقريب إلى الآثام ولو كان المرام من المكروه لا الحرام . وثانيا : أن المرجع في تعارض ما نحن فيه من الأخبار المجوّزة والمانعة ليس إلى المرجّحات الدلالتيّة فضلا عن الحمل الكراهة ، لعدم كون التعارض فيما نحن فيه من قبيل النصّ والظاهر والظاهر والأظهر حتى يجمع بينهما بالحمل ، بل من قبيل المتبائنين المتعيّن فيهما المرجّحات السنديّة وطرح المرجوح ، ومن جملة المرجّحات السنديّة المنصوصة موافقة الكتاب والسنّة الموافقة للأخبار المانعة عموم قوله تعالى * ( ولا تَعاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ والْعُدْوانِ ) * [2] * ( ولا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وما بَطَنَ ) * [3] والإثم والبغي واجتنبوا ظاهر الإثم وباطنه * ( ولا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ) * [4] * ( فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ) * [5] بناء على عموم الظالم نفسه وهو الخمّار ، وفحوى النصوص المانعة من إعانة الظالم في المباحات بل في الطاعات ، كقوله عليه السلام لصفوان الجمّال : « كراؤك هذا الرجل . . إلخ » [6] . * قوله : « وربما زاد بعض المعاصرين على اعتبار القصد اعتبار وقوع المعان عليه في تحقّق مفهوم الإعانة » .
[1] الوسائل 12 : 169 ب « 59 » من أبواب ما يكتسب به ح 6 . [2] المائدة : 2 . [3] الأنعام : 151 . [4] هود : 113 . [5] الأنعام : 68 . [6] الوسائل 12 : 131 ب « 42 » من أبواب ما يكتسب به ح 17 .