responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 530


القيمة فيما قبل يوم الدفع من سائر الأيّام .
نعم ، لو اعتبرنا يوم الغصب في ضمان القيميّ تعبّدا بظاهر صحيحة أبي ولَّاد المتقدّمة [1] لم نعتبر في الأمكنة مكان الغصب ، بل بقينا على اعتبار مكان التلف وإن خالف زمان المضمون فيه ، لاختلاف الموجب على هذا التقدير ، فلا يلزم الموافقة والالتزام في الأمكنة بما التزم به في الأزمنة .
* قوله : « وهو الأوفق بأصالة عدم تسلَّط المالك على أزيد من إلزامه به والعين . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى معارضة أصالة عدم تسلَّط المالك على ذلك بعموم تسلَّط المالك ، بل الضامن أيضا على استعجال الوفاء والاستيفاء للحقّ ، وعدم الإنظار والانتظار .
* قال الماتن طاب ثراه : « ثمّ إنّ المال المبذول يملكه المالك . . إلخ » .
* أقول : اختلفوا في أنّ المبذول في عوض الحيلولة بين المالك وملكه هل يملكه المالك من حين الإباحة عليه ملكا لازما كما عن المشهور ؟ أم ملكا متزلزلا مراعى ببقاء الحيلولة وارتفاعها كما احتمله الشهيد الثاني [2] ، واستحسنه في محكي الكفاية [3] ؟ أم يباح له إباحة مطلقة ، نظير الإباحة المطلقة في المعاطاة - على القول بها - ويكون دخوله في ملكه مشروطا بتلف العين كما عن المحقّق القمي في أجوبة مسائله [4] ؟
وعلى أيّ حال اختلفوا أيضا في انتقال العين إلى ملك الضامن وعدمه على وجوه ، ثالثها : حصول الملك لكلّ منهما متزلزلا مراعى ببقاء الحيلولة وارتفاعها .



[1] تقدّم في ص : 526 .
[2] مسالك الأفهام 12 : 201 .
[3] كفاية الأحكام 259 .
[4] جامع الشتات 2 : 540 .

530

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست