responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 529


* [ أقول : ] إشارة إلى « ذلك » قوله : « وفيه نظر » ، لأنّ نفي الضرر لو اقتضى ضمان ارتفاع القيمة مع التلف لاقتضاه مطلقا .
* قوله : « وجب غرامة أكثرها . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أنّ ارتفاع القيم إن كان أمرا اعتباريّا لم تضمن بالمال - لا استقلالا - تبعا للعين المضمونة ، وإلَّا ضمنت جميع القيم لا أكثرها .
* قوله : « لغلبة اتحاد زمان البيع والقبض . فافهم » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أنّ غلبة الوجود لا يوجب انصراف المطلق ، خصوصا في مقام المداقّة .
* قوله : « ثمّ إنّ جميع ما ذكرنا من الخلاف إنّما هو في ارتفاع القيمة بحسب الأزمنة ، وأمّا إذا كان بسبب الأمكنة . . إلخ » .
* أقول : ينبغي أن يكون المدار في الأمكنة على ما هو المدار في الأزمنة ، فإن كان المدار في ضمان التالف بيوم التلف كان المدار أيضا في ضمانه بمكان التلف ، وإن كان بيوم الغصب كان بمكان الغصب ، وإن كان بيوم الدفع كان بمكان الدفع وهكذا ، لاتّحاد الموجب والسبب في المسألتين .
ولمّا كان المدار في الضمان بيوم التلف ، أو بيوم الدفع مبنيّا على تشخيص كون القيمي مضمونا بالقيمة ، أو المثل كان المدار في الضمان بمكان التلف أو الدفع أيضا مبنيّا على تشخيص ذلك ، فإن قلنا بضمان القيمي بالقيمة - كما هو المشهور المنصور - كان العبرة في ضمانه بيوم التلف فكذا بمكان التلف ، لاتّحاد الموجب والمقتضي وهو تدارك الشيء بحسب ماليّته عند اختلاف الماليّة بحسب الأزمنة والأمكنة .
وإن قلنا بضمان القيميّ بالمثل كالمثليّ كان العبرة في ضمانه بيوم الدفع فكذا بمكان الدفع ، لاتّحاد الموجب ، وهو عدم الدليل على حيلولة المثليّ إلى

529

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست