* [ أقول : ] إشارة إلى « ذلك » قوله : « وفيه نظر » ، لأنّ نفي الضرر لو اقتضى ضمان ارتفاع القيمة مع التلف لاقتضاه مطلقا . * قوله : « وجب غرامة أكثرها . فتأمّل » . * [ أقول : ] إشارة إلى أنّ ارتفاع القيم إن كان أمرا اعتباريّا لم تضمن بالمال - لا استقلالا - تبعا للعين المضمونة ، وإلَّا ضمنت جميع القيم لا أكثرها . * قوله : « لغلبة اتحاد زمان البيع والقبض . فافهم » . * [ أقول : ] إشارة إلى أنّ غلبة الوجود لا يوجب انصراف المطلق ، خصوصا في مقام المداقّة . * قوله : « ثمّ إنّ جميع ما ذكرنا من الخلاف إنّما هو في ارتفاع القيمة بحسب الأزمنة ، وأمّا إذا كان بسبب الأمكنة . . إلخ » . * أقول : ينبغي أن يكون المدار في الأمكنة على ما هو المدار في الأزمنة ، فإن كان المدار في ضمان التالف بيوم التلف كان المدار أيضا في ضمانه بمكان التلف ، وإن كان بيوم الغصب كان بمكان الغصب ، وإن كان بيوم الدفع كان بمكان الدفع وهكذا ، لاتّحاد الموجب والسبب في المسألتين . ولمّا كان المدار في الضمان بيوم التلف ، أو بيوم الدفع مبنيّا على تشخيص كون القيمي مضمونا بالقيمة ، أو المثل كان المدار في الضمان بمكان التلف أو الدفع أيضا مبنيّا على تشخيص ذلك ، فإن قلنا بضمان القيمي بالقيمة - كما هو المشهور المنصور - كان العبرة في ضمانه بيوم التلف فكذا بمكان التلف ، لاتّحاد الموجب والمقتضي وهو تدارك الشيء بحسب ماليّته عند اختلاف الماليّة بحسب الأزمنة والأمكنة . وإن قلنا بضمان القيميّ بالمثل كالمثليّ كان العبرة في ضمانه بيوم الدفع فكذا بمكان الدفع ، لاتّحاد الموجب ، وهو عدم الدليل على حيلولة المثليّ إلى