والمسير في النصوص [1] هو حرمة عموم [2] الآلات المعدّة لها ، كالشطرنج والصولجان ، وغير المعدّة لها كالمقامرة بالبيض والخاتم ونحوها ، بل وحرمة فعل المراهنة ولو لم يكن بآلة ، كالمصارعة والمماطلة والمغالبة بركض ونحوه ، بل والمقاولة بإنشاء شعر أو خطبة ، بل وحرمة التفرّج ، بل التعليم والتعلَّم له ، فضلا عن انضمام القول بالفعل والفعل بالآلة ، وبالالتزام بالعوض وأخذ العوض عليه . فإن كلَّها داخلة في عموم النهي عن وجوه الفساد ، غايته أنه كلَّما كثرت الضمائم اشتدّت الحرمة وتعدّدت جهاتها ، فإن الحرام القولي إذا انضمّ الى الفعل صار حراما من جهتين ، وإذا انضمّ إلى الآلة اشتدّت من جهة ثالثة ، وإذا انضمّت إلى أخذ العوض اشتدّت من جهة رابعة ، وإذا انضمّت إلى الالتزام بأخذ العوض اشتدّت من جهة خامسة ، وإذا انضمّت إلى التديّن والاستحلال العملي اشتدّت الحرمة من جهة سادسة ، إلى أن يبلغ إلى الاستحلال القولي الموجب للكفر والارتداد ، الذي هو سوء عاقبة مآل الإصرار والاستصغار الموعود عليه النار بقوله تعالى * ( سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ ) * [3] * ( وأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ) * [4] * ( ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواى أَنْ كَذَّبُوا بِآياتِ الله وكانُوا بِها يَسْتَهْزِؤُنَ ) * [5] . كما أن مآل كسب الطاعات ، وتحصيل ملكة العدالات ، والتزهّد في المباحات ، على هذه المراتب والكيفيّات إلى أن يبلغ في العروج والترقّيات حدّ بلوغ الروحانيّات ، واجتذاب نفحات الرضا والرضوان ، التي هي أعظم من التنعّم
[1] الوسائل 12 : 54 ، 237 ب « 2 ، 102 » من أبواب ما يكتسب به . [2] الوسائل 12 : 119 ، 242 ب « 35 ، 104 » من أبواب ما يكتسب به . [3] الأعراف : 182 . [4] الأعراف : 183 . [5] الروم : 10 .