* أقول : بل احتمال أن يكون التقييد في كلام العلَّامة لأجل إخراج المبيع عن الهيئة المحرّمة المانعة من صحّة البيع ، وإدخاله في بيع الرضاض والمادّة المجرّدة عن المانع الداخلي المسلَّم المانعيّة ، نظير بيع المتنجّس حال تنجّسه لكن بشرط التطهير ، أو بيع لحم الشاة حال حياته بشرط التذكية ، أظهر من كونه لأجل دفع عروض ما لا يصلح للمانعيّة من الأمور الخارجيّة من جهات عديدة ، ككون النهي عن التعاون بالنسبة إلى البيع نهيا خارجيّا فلا يقتضي الفساد ، خصوصا في المعاملات ، خصوصا مع إمكان التفصّي عن مانعيّته - على تقدير تسليم المانعيّة - بتكسيره بعد بيعه وقبل إقباضه ، بل وبمحض عدم قصد المعاونة على الإثم في بيعه ، كما سوّغوا به بيع العنب لمن يعمله خمرا . * قوله : « إن أراد بزوال الصفة زوال الهيئة فلا ينبغي الإشكال في الجواز ، ولا ينبغي جعله محلَّا للخلاف » . * أقول : عدم إمكان إرادة الزوال الفعليّ للوصف المانع في محلّ الخلاف لا يعيّن المدّعى وهو إرادة الزوال القصديّ للوصف ، بأن يكون مجرّد قصد المادّة الموصوفة بالوصف المانع كافيا في رفع المانعيّة وصحّة البيع ، لاحتمال إرادة الزوال الشرطي المشروط في بيعه ، بل الزوال الشأني القريب إلى الفعلي أو المشرف إلى الفعل بعلاقة أوله إليه بعد البيع فورا ، كما هو الأظهر ممّن اعتبر في صحّة بيع الموصوف بالوصف المانع زوال الوصف ، ولو بقرينة أقربيّته إلى الزوال الفعليّ المتعذّر من الزوال القصديّ المحض الخارج عن صدق الزوال رأسا ، ولا يصدق عليه الزوال لا حقيقة ولا مجازا بمحض القصد إلى عدم إرادته في البيع . * قوله : « لحق الآلة المعدّة لها حكم آلات القمار » . * أقول : بل الأظهر من عموم حرمة كلّ ملهوّ به وكلّ وجوه الفساد والقمار