وثانيا : بمنع أصل الإعراض عنه ، ولو سلَّم فجهة الإعراض مختلفة في المعرضين ، فلا تكشف عن وهن دلالتها ، إذ لعلّ إعراض بعضهم من جهة اختلاف فقرأت الصحيحة ، وإعراض بعضهم الآخر من جهة ورود التقييد فيه مورد الغالب ، وإعراض بعضهم الآخر من جهة ترجيح الشهرة القائمة على خلافه ، وإعراض بعضهم الآخر من جهة عدم دلالته ، فلم يتّحد جهة إعراض جميع المعرضين على تقدير تسليمه حتّى يوهن دلالتها كالإجماع التقييدي . وأمّا الفقرة الثانية - وهي قوله عليه السلام في جواب السؤال عن إصابة العيب : « عليك قيمة ما بين الصحّة والعيب يوم تردّه » [1] - فمضافا إلى ما في المتن من أنّ الظرف متعلَّق ب « عليك » ، لا قيد للقيمة إلى آخره [2] قد نقل عن الجواهر وقوفه على سقوط الظرف في نسخة قديمة محشّاة من نسخ التهذيب ، وأنّ الموجود فيها « عليك قيمة ما بين الصحّة والعيب تردّه عليه » من دون ذكر اليوم [3] . هذا ، ولكن الأصل والغالب عدم زيادة اليوم ، وكون السهو في النقص والترك ، لا فعل الزيادة ، وعليه يتعيّن ضمان قيمة يوم الردّ لا غير ، كما هو ظاهر « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » [4] . وأمّا اعتبار يوم المخالفة فلبيان أنّ مبدأ ضمان الكراء من يوم المخالفة لا ضمان العين به ، ردّا على الحنفيّة ، كما يقتضيه بلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال وإن خالف السؤال ، خصوصا على فرض ظهور تقدّم يوم الكراء على يوم المخالفة لا تأخّره حتّى يحمل على يوم التلف . * قوله : « ومن يعرف ذلك . فتأمّل » .