responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 528


وثانيا : بمنع أصل الإعراض عنه ، ولو سلَّم فجهة الإعراض مختلفة في المعرضين ، فلا تكشف عن وهن دلالتها ، إذ لعلّ إعراض بعضهم من جهة اختلاف فقرأت الصحيحة ، وإعراض بعضهم الآخر من جهة ورود التقييد فيه مورد الغالب ، وإعراض بعضهم الآخر من جهة ترجيح الشهرة القائمة على خلافه ، وإعراض بعضهم الآخر من جهة عدم دلالته ، فلم يتّحد جهة إعراض جميع المعرضين على تقدير تسليمه حتّى يوهن دلالتها كالإجماع التقييدي .
وأمّا الفقرة الثانية - وهي قوله عليه السلام في جواب السؤال عن إصابة العيب :
« عليك قيمة ما بين الصحّة والعيب يوم تردّه » [1] - فمضافا إلى ما في المتن من أنّ الظرف متعلَّق ب « عليك » ، لا قيد للقيمة إلى آخره [2] قد نقل عن الجواهر وقوفه على سقوط الظرف في نسخة قديمة محشّاة من نسخ التهذيب ، وأنّ الموجود فيها « عليك قيمة ما بين الصحّة والعيب تردّه عليه » من دون ذكر اليوم [3] .
هذا ، ولكن الأصل والغالب عدم زيادة اليوم ، وكون السهو في النقص والترك ، لا فعل الزيادة ، وعليه يتعيّن ضمان قيمة يوم الردّ لا غير ، كما هو ظاهر « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » [4] .
وأمّا اعتبار يوم المخالفة فلبيان أنّ مبدأ ضمان الكراء من يوم المخالفة لا ضمان العين به ، ردّا على الحنفيّة ، كما يقتضيه بلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال وإن خالف السؤال ، خصوصا على فرض ظهور تقدّم يوم الكراء على يوم المخالفة لا تأخّره حتّى يحمل على يوم التلف .
* قوله : « ومن يعرف ذلك . فتأمّل » .



[1] تقدّم ذكر مصدره في هامش ( 1 ) ص : 526 .
[2] المكاسب : 110 .
[3] جواهر الكلام 37 : 102 .
[4] عوالي اللئالي 1 : 389 ح 22 .

528

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست