إلى التلف - كما عن الشهيد الثاني [1] - أو على خلاف القاعدة المتّفق عليها نصّا وفتوى - لتعدّ من المجملات - أو ممّا يقتصر فيه على خصوص مورده وهو البغل من بين سائر القيميات - كما عن الشيخ [2] - وجوه أقوال : أظهرها ما استظهره الماتن طاب ثراه من أنّ الفقرة الأولى من الصحيحة وهي قوله : « نعم قيمة بغل يوم خالفته » [3] ظاهره بحسب التركيب اللغوي والمتفاهم العرفي في اعتبار قيمة يوم الغصب . ولكن مع ذلك يمكن انطباقه على ما هو المشهور المنصور عندنا من اعتبار يوم التلف ، بحمل التقييد بيوم المخالفة على الورود مورد الغالب في مثل مورد الرواية من عدم تفاوت قيمة البغل في مدّة خمسة عشر يوما لأجل السر والمؤيّدين المرقومين في المتن ، وذلك لأنّ ما احتمله جماعة منهم صاحب الجواهر في كتاب الغصب من تعلَّق الظرف بقوله : « نعم » القائم مقام قوله عليه السلام : « يلزمك » ، يعني يلزمك يوم المخالفة قيمة بغل [4] بعيد لفظا ومعنا ، إمّا لفظا فلأنّ القيد المتعقّب للأمور العديدة ظاهر في الأخير ، كالاستثناء المتعقّب للجمل المتعدّدة ، وإمّا معنى فلما في المتن من استلزامه عدم انطباق الجواب على السؤال . ودعوى أنّ عدم استدلال الأصحاب به على اعتبار قيمة يوم الغصب يشعر بعدم دلالته عليه ، أو بالإعراض الموهن لدلالته على تقديرها بواسطة وقوفهم على ما لعلَّه صارف ممنوعة . أوّلا : بظهور دلالته عليه بحيث لا يدخله الوهم بالإعراض .
[1] مسالك الأفهام 12 : 186 . [2] لم نجده في مظانّ كتب الشيخ . [3] المكاسب : 110 . [4] جواهر الكلام 37 : 101 .