وأمّا في القواعد والأصول الغير العمليّة من الشهرة والسيرة والاعتبار والآثار فتخالف مسألة ضمان المثليّ المتعذّر مثله ، من حيث إنّ مقتضى تضمين المثليّ بالمثل هو تعيين قيمة يوم الدفع عليه إذا تعذّر المثل ، لعدم الدليل ، والمقتضي على حيلولة المثليّ إلى القيمة فيما قبل الدفع حسب ما مرّ . ومقتضى تضمين القيمي بالقيمة هو تعيين قيمة يوم تلفه عليه ، إذا الواجب قبله هو ردّ العين لا ردّ القيمة إلى آخر ما أشار إليه الماتن قدس سرّه . نعم ، لو قلنا بتضمين القيمي بالمثل كالمثلي لم يبق فرق في تعيين قيمة يوم التلف إذا تعذّر المثل بين المسألتين ، لا في الوجوه والأقوال ، ولا في الاعتبار والآثار . وأمّا على ما هو المشهور المنصور من تضمين القيميّ بالقيمة فتفترق المسألتان في الحكم المستند إلى الاعتبار والاعتبار والآثار المعاضدة بالقواعد والأصول وإن اتفقتا في الوجوه والأقوال ومجرى الأصول والأحوال ، ولهذا استقرّ مذهب مشهور المتأخّرين على اعتبار قيمة يوم الدفع في المثليّ المتعذّر مثله ، وقيمة يوم التلف في القيميّ . هذا كلَّه فيما يقتضيه القواعد والسواعد والشهرة والسيرة من ضمان القيمي بقيمة يوم تلفه . وأمّا ما يقتضيه ظاهر صحيحة أبي ولَّاد [1] المعروفة ففي انطباقه على اعتبار قيمة القيمي بيوم التلف - كما عن الجواهر [2] - أو على اعتبار قيمة يوم الغصب - كما هو الأظهر وفاقا لما استظهره الماتن [3] وشيخنا العلَّامة - أو على اعتبار قيمة يوم الردّ - كما هو وجه لا قول - أو على أعلى القيم من حين الغصب