يومي الغصب والتلف ، أو بغير ذلك من صور التركيب الثنائيّة والثلاثيّة والرباعيّة ، إلَّا فرض التعيين بيوم الإعواز لا يتأتّى هنا وجها ولا قولا وإن تأتّى ثمّة وجها وقولا . وأمّا في مجرى الأصول فتوافق أيضا مسألة تعيين قيمة المثليّ المتعذّر مثله ، من جهة أنّ الشكّ في تعيين القيمة المضمونة لكلّ من القيميّ أو المثليّ المتعذّر مثله من قبيل الشكّ بين الأقلّ والأكثر الغير الارتباطي ، الَّذي هو مجرى أصالة البراءة ، إلَّا على ما عن الفاضل التوني [1] من منعه مجرى أدلَّة البراءة في حقوق الناس ، أو على ما عن صاحب الإشارات قدس سرّه من منع مجراها في مضمون الخطابات المجملة ، وإلَّا فعلى المشهور المنصور لا مانع من مجرى أدلَّة البراءة في الشكّ في الزيادة الغير الارتباطيّة ، كما فيما نحن فيه ، فإنّ مجرد أداء أقلّ القيمتين يسقط عمّا في الذمّة بحسبه ، ولا يرتبط إسقاط المؤدّى بحسبه بإسقاط ما بقي إن كان ما بقي ، فيجري البراءة عن بقاء البقيّة بعد إسقاط المتيقّن ، لرجوعه إلى الشكّ البدوي في الزيادة المنفيّة بالأصل . وأمّا ما تقدّم عنّا من منع مجرى البراءة فإنّما هو فيما لو شكّ في أنّ المثلي المتعذّر مثله هل يسقط بأداء قيمته مع استدعاء المالك المثل من الضامن ، فيما يوجد فيه المثل من الأزمنة المتأخّرة ، أم لا يسقط إلَّا بإرضاء المالك بالقيمة ، وهذا غير ما نحن فيه ، لكونه من قبيل الشكّ في المضمون به ، الدائر بين المتبائنين ، فيختصّ بمجرى الاشتغال ، للعلم الإجمالي بالمكلَّف به ، وما نحن فيه من قبيل الشكّ في الأقل والأكثر الغير الارتباطي ، فيختصّ بمجرى البراءة ، لكون العلم بالتكليف فيه علم في الجملة لا علم إجمالي ، فينحلّ إلى العلم التفصيليّ بالمتيقّن والشكّ البدويّ في الزائد المختصّ بمجرى البراءة .