يوجد في البلد وما حوله ؟ كما عن التذكرة [1] ، وزاد في المسالك [2] قوله : ممّا ينقل عادة إليه ؟ كما ذكروا في انقطاع المسلم فيه ، وعن جامع المقاصد [3] الرجوع فيه إلى العرف ؟ واستقربه شيخنا العلَّامة مستظهرا إيّاه من فتوى العلماء ومن الحدس وشمّ الفقاهة ، بل ربّما يونسه تفسير تعذّر الماء المجوّز للتيمّم بالتعذّر العرفي لا العقليّ وتفسير الاستطاعة في الحجّ بالعرفي ، وما ورد في بعض الأخبار [4] السلم أنّه إذا لم يقدر المسلَّم إلى على إيفاء المسلَّم فيه تخيّر المشتري ، ومن المعلوم أنّ المراد بعدم القدرة ليس التعذّر العقليّ المتوقّف على استحالة النقل من بلد آخر ، بل الظاهر منه عرفا ما عن التذكرة [5] ، ولكن يبعده مع ذلك عدم وقوع التعذّر فيما نحن فيه في معقد إجماع ولا نصّ ، كوقوعه في سائر الموارد المذكورة حتّى يكون من الموضوعات المستنبطة الَّتي يكون المرجع في تشخيصها إلى عرف الشارع لو كان له فيها عرف خاصّ ، وإلَّا فإلى العرف العامّ إن شخّص به ، وإلَّا فإلى مطلق الظنّ المشخّص له . أقول : وعلى ذلك فمقتضى القاعدة المعاضدة بالاشتغال هو ما استقر به الماتن [6] طاب ثراه من حمل التعذّر على التعذّر العقليّ ، ويؤيّده أيضا انحصار وجه رجوع المثليّ بعد التعذّر إلى القيمة في الدليل العقليّ ، وهو استحالة التكليف بما لا يطاق ، ومعلوم أنّ مجرّد تعذّر المثليّ عرفا لا يخرجه عن الطاقة ، فلا مخرج له عن التكليف المستقرّ ، إلَّا أن يقال : بأنّ في تحمّله الضرر الكثير فينفى