بقاعدة « لا ضرر » ، ولعلَّه الأظهر ، كما هو الأشهر ، وفاقا لشيخنا الأكبر ، دامت علينا إفاداته في كلّ محفل ومحضر . * قوله : « وفيه تأمّل » . * [ أقول : ] وجه التأمّل : إمّا في الملازمة فلإمكان أن يكون سقوط المثل في المثليّ المتعذّر وانقلابه قيميّا مراعى بعدم الظفر بمثله أو أدائه قبل الظفر به . وإمّا في بطلان اللازم فلاستصحاب سقوطه السابق على الظفر به . الثانية : أنّ مضمونيّة المغصوب هل هي تابعة لضمانه الفعليّ التنجيزي ، أم لضمانه الشأني التعليقي ؟ وجهان ، أقربهما إلى الاعتبار والآثار هو الأول لا الثاني . ومنه ينقدح ضعف اعتبار جميع صور أعلى القيم من يوم الغصب إلى أحد سائر الأيّام التالية الأربعة ثنائيّة وثلاثيّة . * قوله : « فالظاهر [1] هو الأوّل ، لكن مع فرض وجوده بحيث يرغب في بيعه . . إلخ » . * أقول : إن كان المدار في معنى التعذّر الموجب لرجوع المثلي إلى القيمة هو التعذّر العقلي - كما بنى عليه آنفا ، ويقتضيه استصحاب الاشتغال أيضا - فلا وجه للتقييد وجود المثل بقوله : « لكن مع فرض وجوده بحيث يرغب في بيعه » . وإن كان المدار على التعذر العرفي - أخذا بأصالة البراءة ، واستئناسا بشمّ الفقاهة وبسائر موارد التعذّر في الأحكام الشرعيّة ، وقاعدة « لا ضرر ولا ضرار » - فلا وجه لاستظهار الوجه الأوّل ، بل كان ينبغي على ذلك استظهار الوجه الثاني أو الثالث ، وهو فرض الوجود المتوسّط لا أوّل زمان الوجود ولا آخره ، وهو الذي ارتضاه شيخنا العلَّامة ، كما ارتضى في أصل التعذّر التعذّر العرفي أيضا .