وكذا ينقدح أنّ العبرة في القيمة في المثليّ ليست بيوم الإعواز ، لأنّ ضمان قيمة المثليّ فيه أيضا ضمان شأنيّ معلَّق على تقرير المطالبة ، المفروض تأخّرها عنه ، وذلك لعدم الدليل والمقتضي لحيولة المثليّ المستقرّ في الذمّة إلى القيمة بمجرّد إعواز مثله ، مع كون الأصل عدمه سوى وجوب الأداء ، وهو غير منحصر بحسب المكنة في القيمة حتّى ينحل إليها ، للتمكَّن من الاستبراء أو الاستمهال إلى زمان تيسّر المثل ، ولا بقيمة يوم المطالبة ، لأنّ الضمان في يوم المطالبة أيضا شأنيّ معلَّق على تقدير الأداء المفروض تأخيره عنه . فتعيّن أن يكون العبرة في ضمان المثليّ المتعذّر مثله بقيمة يوم الأداء والدفع ، فإنّ انحلال المثليّ المستقرّ مثله في الذمّة إلى القيمة لا دليل عليه في شيء من الأيّام إلَّا الجري على مذهب العدليّة من قبح التكليف بما لا يطاق ، وهو لا يتحقّق فعلا إلَّا أن يكلَّف الضامن بالمثل في يوم الأداء دون تكليفه به في ما قبله من سائر الأيّام ، فإنّ قبح التكليف بما لا يطاق فيها قبح شأنيّ معلَّق على تقدير الأداء المفروض عدم تحقّقه ولا ضير فيه ، كما لا يخفى . بقي الكلام في تشخيص كون المناط في انتقال المثليّ إلى القيمة هل هو تعذّر مثله كما هو المعبّر به في كلام بعضهم ، أو هو التعسّر كما هو ظاهر المعبّرين بالإعواز ؟ وجهان ، وقضية الأخذ بالمتيقّن هو الرجوع إلى الأخصّ وهو المتعذّر ، لأنّه المجمع عليه والمتيقّن منه . ثمّ المراد من التعذّر هل هو التعذّر العقليّ - كما استقربه الماتن [1] طاب ثراه - وهو أن لا يوجد المثل في العالم بحيث لو وجد في قطر من أقطاره وجب تحصيله ولو أدّى إلى صرف مئونة كثيرة كما كان يجب ردّ العين أين ما كانت ولو توقّف على صرف مئونة كثيرة ؟ أو المراد من التعذّر أن لا