من يوم الغصب والإتلاف إلى الإعواز مثلا تضاعفت الوجوه . ويظهر وجاهة الوجيه منها وعدمه من مقدّمات : الاولى : أنّ القيمة المدفوعة إلى المالك هل هي قيمة عين المثليّ المتلوف ، أم قيمة مثله المتعذّر ؟ وجهان : أقواهما الأوّل ، لعدم الدليل والمقتضي لحيلولة المثليّ بعد التلف إلى غير ما هو المدفوع فعلا بعوضه . ومنه ينقدح ضعف اعتبار قيمة يوم إعواز المثل ، وكذا ضعف التفصيل بين المتيسّر مثله في بعض أزمنة التلف فلا ينقلب إلى القيمة ، وبين المتعذّر مثله من ابتداء تلفه فينقلب إلى القيمة . * قوله : « فيجب أعلى القيم منها . فافهم » . * [ أقول : ] إشارة إلى ضعفه لرجوع الضمان بأعلى القيم إلى ضمان العين معلَّق له على علوّ القيمة المحتملة للتحقّق والعدم ، وقد عرفت أنّ العبرة في الضمانات على التنجيز لا التعليقات ، وأن تجدّد ارتفاع قيمة المتلوف بعد الغصب والتلف لا يدخل في الضمان أيضا ، إلَّا على ما استظهره الفاضل التوني [1] عن قاعدة « لا ضرر ولا ضرار » ، وهو بمعزل عن الظهور في المشهور . ومن ذلك أيضا ينقدح ضعف اعتبار قيمة يوم الغصب ، لأنّ ضمان الشيء يوم غصبه ضمان شأني معلَّق على تقدير تلفه ، إذ الواجب فعلا قبل التلف هو ردّ العين لا ضمانه حتّى يكون العبرة بحاله . وكذا ينقدح ضعف اعتبار قيمة يوم التلف إذا لم يصادفه يوم الإعواز ، لأنّ ضمان المثليّ يوم تلفه بالقيمة أيضا ضمان شأنيّ معلَّق على تقدير إعواز مثله في ذلك اليوم المفروض عدمه . نعم ، ضمان القيميّ يوم تلفه ضمان فعليّ منجّز إذا قلنا بأنّ القيمي مضمون بالقيمة ، وإلَّا كان حاله حال المثليّ في عدم اعتبار قيمة يوم التلف .