responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 515


زمان مطالبة المالك ؟
وجوه ، بل أقوال ، مال إلى التفصيل شيخنا الجليل ، أخذا بالأصل الأصيل ، وهو براءة ذمّة الضامن عن التقبيل للتمثيل ، ولعلَّه عليل بأنّه ليس عن الاشتغال سبيل ، لكن لا لما عن الفاضل التوني « رحمه الله » [1] من منع جريان البراءة في حقوق الناس ، ولا لما عن صاحب الإشارات من منع جريان أدلَّة البراءة في مضمون الخطاب المجمل ، أعني : فيما كان الشكّ ناشئا من إجمال الخطاب المأمور به ، بل إنّما هو لأجل دوران المضمون به فيما نحن فيه بين المتبائنين لا بين الأقلّ والأكثر .
* قوله : « عبّر بعضهم بيوم الدفع . فتأمّل [2] » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أنّ اعتبار القيمة في المثليّ المتعذّر يوم المطالبة أو يوم الدفع لا يقتضي عدم إلزام المالك بقبول القيمة قبل المطالبة ، إلَّا إذا أريد من القيمة قيمة مثل المثليّ المتعذّر ، وأمّا لو أريد قيمة ثمنية المتعذّر كما هو الحقّ - فيقتضي إلزام المالك بقبول القيمة مطلقا ولو لم يطالبه ، كما كان يجب عليه قبول العين قبل تلفه ، والمثل قبل تعذّره مطلقا ولو لم يطالبه .
والخلاف الآخر في أنّه على تقدير تعيين دفع القيمة هل يتعيّن قيمة يوم الغصب ، أو يوم الإتلاف ، أو يوم الإعواز أو يوم المطالبة ، أو يوم الأداء ، أو أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم الإتلاف ، أو الى يوم الإعواز ، أو إلى يوم المطالبة ، أو إلى يوم الأداء ، أو من يوم الإتلاف إلى أحد ما يليه من سائر الأيّام الثلاثة ، أو من يوم الإعواز إلى سائر ما يليه من يومي المطالبة والأداء ، أو من يوم المطالبة إلى يوم الأداء ؟ وجوه ، بل أقوال ، وإذا ضممت إليها سائر وجوه التركيب الثلاثيّة



[1] الوافية : 193 .
[2] في المكاسب : « فليتأمّل » .

515

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست