responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 505


النقل والانتقال والتضمين والضمان ، كاستخدام الجارية والاستمتاع منها ، بخلاف الاستنفاع فإنّه لا يقبل النقل والانتقال والتضمين والضمان .
* قوله : « وأمّا المنفعة الفائتة بغير استيفاء فالمشهور . . إلخ » .
* أقول : الكلام في تشخيص حكم المنفعة الفائتة من الضمان وعدمه يقع تارة في بيان أقوال المسألة وتعدادها وهي خمسة حسب ما تكفّل المتن تفصيلها ، وتارة في تأسيس الأصل وهو مع القول بعدم الضمان مطلقا ، وتارة ثالثة في بيان مدارك الأقوال وحججها ويتلوها بيان الترجيح وعدمه .
فنقول : أمّا حجّة القول بالضمان مطلقا فوجوه ، أقواها عموم [1] : « على اليد ما أخذت » . وإشكال الماتن [2] في شمول الموصول للمنافع وفي صدق الأخذ على حصولها في اليد بواسطة قبض العين لاستظهاره من الأخذ القبض بلا واسطة لا مع الواسطة مدفوع نقضا : بتحقّق قبض الثمن في السلم بقبض الجارية المجعول خدمتها ثمنا ، وكذا الدار المجعول سكناها ثمنا ، وباتّفاق الأصحاب على ضمان منافع المغصوب ، فكذا منافع المقبوض بالبيع الفاسد إلَّا أن يدّعي استناد تحقّق قبض الثمن بقبض الجارية المجعول خدمتها ثمنا ، واستناد ضمان منافع المغصوب إلى الإجماع ، لا إلى صدق الأخذ حتّى يتأتّى في منافع المقبوض بالبيع الفاسد ، ولكنّه كما ترى .
ومنها : إطلاق « لا يحلّ مال امرء مسلم إلَّا عن طيب نفسه » [3] على إشكال الماتن ، ودفعه بالنقض المتقدّم .
ومنها : الشهرة على ما ادّعاها الماتن قدس سرّه ، بل ادّعى شيخنا العلَّامة أنّها شهرة



[1] تقدّم ذكر مصدره في ص : 471 .
[2] المكاسب : 104 .
[3] تقدّم ذكر مصدره هامش ( 1 ) ص : 501 .

505

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست