ثانيها : كون المنافع المستوفاة من العين بإزاء الضمان الجعلي المتعلَّق بالمنافع بإجارة ونحوها ، وإطلاق الضمان بهذا المعنى كثير التداول في لسان العرف فيقولون : فلان ضمن بستانا ، وضمن أرضا أو نهرا ، وقلّ ما يقولون : استأجر أرضا أو نهرا ، ولا خلاف في صحّة الخراج بالضمان بكلّ من هذين المعنيين ، إلَّا أنّه لا ربط له بشيء من المعنيين فيما نحن فيه . وثالثها : كون المنافع المستوفاة بإزاء الضمان الواقعي المتعلَّق بالمنافع ، وهو بهذا المعنى دليل ضمان عوض المنافع المستوفاة من العين المقبوض بالعقد الفاسد على المشتري لا دليل عدم ضمانها ، كما توسّل به الوسيلة [1] . رابعها : كون المنافع المستوفاة من العين بإزاء ضمان العين بالضمان الواقعي ، وهو بهذا المعنى وإن دلّ على عدم ضمان المنافع المستوفاة من العين المغصوبة فضلا عن المقبوضة بالبيع الفاسد إلَّا أنّ حمله على هذا المعنى - مضافا إلى عدم ذهاب أحد من المسلمين إليه سوى أبي حنيفة [2] ، وإلى ورد صحيحة أبي ولاد [3] وغيرها [4] على ردّه وطعنه - ليس بأولى من حمله على سائر المعاني الأخر ، سيّما على المعنى الثالث ، بل لو سلَّمنا أولويّته كفى في انصرافه عنه وتعيين غيره من سائر المعاني الشهرة ، بل الإجماع المحكي على ضمان المنافع المستوفاة . * قوله : « وإنّما تملَّك الانتفاع الَّذي عيّنه المالك . فتأمّل » . * [ أقول : ] إشارة إلى احتمال كون الخراج أعمّ من المنفعة والاستنفاع ، مضافا إلى ما في أصل الخبر من الضعف الغير المنجبر ، والفرق أنّ تمليك المنفعة يقبل