responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 506


عظيمة ، والإجماعان المنقولان عن العلَّامة [1] والسرائر [2] ، إلَّا أن يدّعي بأنّ القدر المتيقّن من معقدهما ضمان المقبوض باليد الغاصبة ، فلا يشمل يد المشتري فيما نحن فيه . ولكنّك خبير بأنّه خلاف ظاهر النقل ، وبأنّ ضمان منافع المغصوب مستند إلى إطلاق « على اليد » ، لا إلى الإجماع المخالف للقاعدة حتّى يقتصر على القدر المتيقّن من معقده .
وأمّا حجّة القول بعدم ضمانها مطلقا فهو أصل البراءة ، وقد عرفت ورود الأدلَّة المتقدّمة على خلافه ، وكذا قاعدة « ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده » ، وقد عرفت في معنى القاعدة أنّ مورد العقد هو العين لا المنافع وأنّ المنافع تابعة للعين في الضمان وعدمه . مضافا إلى أنّ القاعدة المذكورة ليست بإجماعيّة ولا من العناوين المنصوص بها الأخبار حتّى يتمسّك بإطلاقها ، وكذا سكوت الأخبار الواردة في ضمان المنافع المستوفاة من العين المغصوبة عن المنافع الفائتة في مقام البيان . وفيه احتمال منع كون السكوت في مقام البيان ، إذ لعلَّه لأجل خلوّ موارد تلك الأخبار عن المنافع الفائتة ، واختصاص مواردها بالمنافع المستوفاة ولهذا سكت عن حكم غيرها .
وأمّا وجه التوقّف : فهو زعم تصادم الأدلَّة ، أو تصادم احتمال دلالتها لاحتمال عدم الدلالة ، وقد عرفت منع تصادمها وعدم مقاومة وجوه عدم الضمان لوجوه الضمان .
وأمّا وجه التفصيل بين علم البائع بالفساد فلا يضمن وبين جهله فيضمن فلعلَّه لأجل فرض علمه قرينة إطلاق إذنه في القبض ، ولكن في قرينيّة مجرّد علمه لإطلاق إذنه منع إلَّا بمعونة الخارج عن محلّ الفرض .



[1] تذكرة الفقهاء 1 : 495 .
[2] السرائر 2 : 326 .

506

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست