عظيمة ، والإجماعان المنقولان عن العلَّامة [1] والسرائر [2] ، إلَّا أن يدّعي بأنّ القدر المتيقّن من معقدهما ضمان المقبوض باليد الغاصبة ، فلا يشمل يد المشتري فيما نحن فيه . ولكنّك خبير بأنّه خلاف ظاهر النقل ، وبأنّ ضمان منافع المغصوب مستند إلى إطلاق « على اليد » ، لا إلى الإجماع المخالف للقاعدة حتّى يقتصر على القدر المتيقّن من معقده . وأمّا حجّة القول بعدم ضمانها مطلقا فهو أصل البراءة ، وقد عرفت ورود الأدلَّة المتقدّمة على خلافه ، وكذا قاعدة « ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده » ، وقد عرفت في معنى القاعدة أنّ مورد العقد هو العين لا المنافع وأنّ المنافع تابعة للعين في الضمان وعدمه . مضافا إلى أنّ القاعدة المذكورة ليست بإجماعيّة ولا من العناوين المنصوص بها الأخبار حتّى يتمسّك بإطلاقها ، وكذا سكوت الأخبار الواردة في ضمان المنافع المستوفاة من العين المغصوبة عن المنافع الفائتة في مقام البيان . وفيه احتمال منع كون السكوت في مقام البيان ، إذ لعلَّه لأجل خلوّ موارد تلك الأخبار عن المنافع الفائتة ، واختصاص مواردها بالمنافع المستوفاة ولهذا سكت عن حكم غيرها . وأمّا وجه التوقّف : فهو زعم تصادم الأدلَّة ، أو تصادم احتمال دلالتها لاحتمال عدم الدلالة ، وقد عرفت منع تصادمها وعدم مقاومة وجوه عدم الضمان لوجوه الضمان . وأمّا وجه التفصيل بين علم البائع بالفساد فلا يضمن وبين جهله فيضمن فلعلَّه لأجل فرض علمه قرينة إطلاق إذنه في القبض ، ولكن في قرينيّة مجرّد علمه لإطلاق إذنه منع إلَّا بمعونة الخارج عن محلّ الفرض .