مقتضيات القاعدة - أعني : من مقتضيات التسليط على المنافع ، بناء على أنّ التسليط على منافع العين تسليط على نفس العين ، فالإذن فيها إذن في العين - كان ضمان العين المستأجرة بالعقد الفاسد ممنوعا ، لكون المفروض أنّ الإذن في المنافع إذن في عينها ، واليد المأذونة يد محسن لا يد عدوان ، بناء على أنّ الإحسان عبارة عمّا لا حرج فيه لا أنّه صفة زائدة عليه حتّى يختصّ بالأمانات والودائع ، وكانت قاعدة الضمان حينئذ غير مخصّصة ولا متخصّصة بالعين المستأجرة . وإن كان عدم ضمان العين المستأجرة بالعقد الصحيح من مقتضيات الدليل الخارج عن القاعدة - أعني : الإجماع بناء على أنّ التسليط على منافع العين لا يقتضي التسليط على نفس العين ، والإذن فيها لا يقتضي الإذن فيه ، بحيث لو لا قيام الإجماع على عدم ضمان العين المستأجرة بالعقد الصحيح لقلنا بالضمان فيه - كان ضمان العين المستأجرة بالعقد الفاسد مسلَّما ، إلَّا أنّه خارج عن قاعدة « ما لا يضمن بالتخصّص لا التخصيص » ، لأنّ المراد من المضمون مورد العقد ومورد العقد في الإجارة المنفعة ، فالعين يرجع في حكمها إلى القواعد حسب ما أشار إليه المتن هذا هو الجواب . وأمّا كون التسليط على المنفعة تسليط على عينها وعدمه فالتحقيق فيه التفصيل ، وأنّه يختلف باختلاف العادة في الموارد ، ففيما كانت العين المستأجرة من الأعيان الَّتي يكون التسليط والإذن فيها من لوازم التسليط والإذن في استيفاء منافعها عادة - كالثياب والألبسة - لم تضمن العين في فاسد الإجارة كما لم تضمن في صحيحها ، وفيما كانت العين المستأجرة من الأعيان الَّتي لم يكن التسليط والإذن فيها من لوازم التسليط والإذن في استيفاء منافعها - كما هو الغالب في استئجار السفن ودوابّ السفر - ضمن العين في صحيح الإجارة إذا أخذها بوجه