responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 497


المهر بصحيحه ليس ناظرا إلى إزاء ما يعود إليه من منافع الزوجة ، لعدم ازدياد المنافع العائدة منها إليه على المنافع العائدة منه إليها من التمتّع وغيره ، بل الضمان للمهر نظره بالمطابقة إلى نوع من الهديّة والتحيّة والإكرام ، كما لا يخفى على اولي الأفهام ، ولهذا لا يذكرون المهر في عقد النكاح بعنوان العوضيّة ، بخلاف ثمن المبيع في عقد البيع . وأيضا لا يسترجع المهر بعد العقد لو تلفت الزوجة قبل التمكين منها ، بخلاف ثمن المبيع فإنّه يسترجع إذا تلف المبيع قبل القبض :
فالفرق بين ثمن المبيع والمهر من حيث الناظريّة إلى العوضيّة وعدمه مع مشاركتهما في حصول العوضيّة لا محالة كالفرق بين دلالة الأخبار على النسبة الخارجيّة وعدم دلالة الإنشاء عليها مع مشاركتهما في ثبوت الخارج المطابق واللامطابق لا محالة ، وكالفرق بين التخصيص والحكومة مع مشاركتهما في المفسريّة .
فتلخّص ممّا ذكرنا : أنّ جميع ما احتمل كونه من مستثنيات قاعدة الضمان والإقدام وموارد نقضه إنّما يكون استثناء على تقدير التسليم من باب التخصّص لا التخصيص .
بقي الكلام في تحقيق الحال عن مستثنيات عكس قاعدة الضمان ، أعني :
« ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده » .
فمن جملة ما يزعم كونه من مستثنياته هو العين المستأجرة ، حيث إنّ صحيح الإجارة لا يوجب ضمان العين المستأجرة وفاسدها يوجبه على ما عن الرياض [1] ومجمع البرهان [2] .
ويندفع أيضا : بأنّ عدم ضمان العين المستأجرة بالعقد الصحيح إن كان من



[1] رياض المسائل 6 : 18 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان 10 : 68 .

497

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست