responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 499


الإجارة لا بإذن آخر ، فضلا عن الضمان في فاسدها ، لكن لا لكون مجرّد الإذن لا يسقط الضمان ، إلَّا إذا كان على وجه الإيداع والأمان ، بل لأنّا وإن قلنا بكون مجرّد الإذن مسقط للضمان ومطلق ما لا حرج فيه داخل في الإحسان إلَّا أنّ المفروض عدم حصول مجرّد الإذن أيضا في العين ، نظرا إلى أنّ المفروض عدم كون الإذن في العين من لوازم الإذن في استيفاء المنفعة ، وعدم حصول إذن آخر وراء دفع المؤجر العين ، بناء منه على استحقاق المستأجر لها لحقّ الانتفاع فيه والمفروض عدم الاستحقاق ، فيده عليه يد عدوان موجبة للضمان .
لا يقال : إنّ زعم المؤجر استحقاق المستأجر لها داعي للإذن والرضا بأخذ العين ، لا قيد للإذن والرضا حتّى ينتفي المقيّد بانتفائه .
لأنّا نقول : زعم المؤجر استحقاق المستأجر لها لا يقتضي أزيد من الإذن المقيّد بالاستحقاق المنتفي بانتفائه ، فالإذن المطلق الَّذي لا ينتفي بانتفاء المقيّد يحتاج إلى مقتضى آخر والمفروض عدمه . ومن التأمّل فيما ذكرنا تعرف دفع سائر المستثنيات المرقومة في المتن لقاعدة « ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده » أيضا ، والله العالم بحقائق أحكامه .
* قوله : « يوجب ذلك تفكيكا في العبارة . فافهم » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أنّ عدم التفكيك يستلزم استعمال الضمان في مقابل المجان ، الأعمّ من تداركه بعوضه الواقعي والجعلي كاستعمال الأمر من قوله :
« اغتسل للجمعة والجنابة » في مطلق الطلب ولو مجازا ، لئلَّا يلزم التفكيك أو استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى .
* قوله : « وتداركه [1] بردّ الثمن . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى ما تقدّم آنفا من أنّ تلف المبيع من بائعه وردّ ثمنه إلى



[1] في المكاسب : « ويتداركه » .

499

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست