responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 496


بعض تذنيبات المعاطاة بالتفصيل ، وأمّا الرضا التعليقي المتأخّر حصوله عن التصرّف حقيقة فالظاهر الإجماع على عدم كفايته في إباحة التصرّفات المتقدّمة وصحّتها وسقوط ضمانها ، بل غاية فائدة الرضا المتجدّد هو الإبراء والصحّة وسقوط الضمان من حين التجدّد لا ممّا قبله .
فتلخّص من ذلك أنّ للإذن والرضا وطيب النفس أقسام كثيرة وأحكام مختلفة فلا يشتبه عليك بعضها ببعض وانتظر لتمام البسط في أقسام الإذن وأحكامه إلى مسألة العقد الفضولي ، فإنّ لتمام البسط فيها مجال أوسع .
ومن جملة ما لعلَّه يتوهّم أو توهّم كونه من مستثنيات قاعدة « ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » : عقد النكاح حيث يضمن بصحيحه ولو لم يدخل ولا يضمن بفاسده إذا لم يدخل اتّفاقا ، وكذا المكاتبة حيث يضمن بصحيحها ولا يضمن بفاسدها اتّفاقا ، وكذا المسابقة يضمن بصحيحها ولا يضمن بفاسدها عند الشيخ [1] والمحقّق [2] وغيرهما ، خلافا لآخرين .
ويندفع هذا الوهم أيضا مضافا إلى القول بأجرة السبق في المسابقة من جماعة : بأنّ المراد ممّا « يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » خصوص ما كان الضمان بصحيحه واقعا بالمطابقة في إزاء ما يعود نفعه من الغير إلى الضامن ، دون ما لم يكن للضمان بصحيحه ما بإزاء أصلا كالإيقاعات ، أو كان للضمان بالصحيح فيه ما بإزاء لكن لم يعد نفعه إلى الضمان كالسبق في المسابقة ، أو عاد نفعه إلى الضامن لكن لم يكن من الغير كمال المكاتب - بالفتح - للمكاتب - بالكسر - حيث إنّ العوض والمعوض ملك السيّد ، أو كان العائد إلى الضامن من منافع غيره لكن لم يكن الضمان واقعا بالمطابقة في إزائه ، كما في عقد النكاح فإنّ ضمان الضامن



[1] المبسوط 6 : 302 .
[2] شرائع الإسلام 2 : 286 .

496

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست