المشروط اللبّي . وبين ما إذا كان دليل المشروط لفظيّا فيتمسّك بعمومه وإطلاقه على عدم اشتراط اقتران الإذن والرضا بالتصرّف ولو كان دليل شرطيّة الإذن والرضا لفظيّا ؛ لأنّ إطلاق شرطيّة الإذن إذا لم ينفع مقتضى إطلاق دليل المشروط وهو عدم تقييد شرطيّة الشرط بالاقتران لا يضرّه شيئا . هذا ما يقتضيه القاعدة ، ولكن الإجماع قائم ظاهرا على حرمة التصرّف في مال الغير فعلا للعالم بتعقّب رضائه أو إرضائه ، وعلى ضمان المتصرّف فيه وعدم صحّة التصرّفات الماضيّة فيه من البيع ونحوه . ثمّ استظهار هذا الإجماع ليس من جهة توهّم استحالة تأخير الشرط عن المشروط وتأثير المتأخّر في المتقدّم حتّى يندفع بأنّ الشرط المتأخّر لا يؤثّر بنفسه في المشروط المتقدّم ، بل المؤثّر في المشروط المتقدّم اعتبار لحوقه له ، ككونه ممّا يتعقّبه الشرط ، فالمؤثّر في المشروط المتقدّم هو كونه ممّا يتعقّبه الشرط لا نفس الشرط المتأخّر عنه حتّى يستحيله العقل ، ولا ريب أنّ اتّصاف المشروط بما سيتحقّق أمر مقارن للمشروط ، كاتّصافه بما قارنه من الشروط ، بل استظهار الإجماع المذكور إنّما هو من مراجعة العقل المستقلّ بقبح الظلم ، وكون التصرّف في مال الغير من دون رضائه ظلم وإن علم بأنّه سيحصل منه الرضا بالإرضاء أو غيره ، ومن مراجعة الأفهام المأنوسة بالفقه والشرع ، فإنّ من راجع وجدانه المأنوس بالفقه والشرع قطع بحرمة وطء الزوجة المعقودة من دون الرضا وإن علم برضاها أو إرضائها فيما بعد ، وكذا يقطع بحرمة أكل مال الناس ، وبطلان الصلاة في ثوب الناس ، أو الطهارة بماء الناس ، إلى غير ذلك من الموارد الغير المقترن فيها التصرّف في أموال الناس بطيب النفس وإن علم المتصرّف بحصول الرضا وطيب النفس فيما بعد . نعم ، إن كان خلاف فهو في الاكتفاء بالرضا الشأنيّ المتقدّم فيه الكلام في