responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 492


الجارية حيث يكون استناد الوطء عرفا وعادة إلى التغرية بإباحتها معلوم من العرف والعادة ، بخلاف مثل الإخبار عن أمنيّة الطريق المخوف بوجود القطَّاع فيه حيث إنّ استناد تلف مال المغرور بسلوك ذلك الطريق إلى نفس الغار عرفا وعادة ، مع أنّ مباشرة السالك أقوى مشكوك ، بل معلوم العدم ، ففيما علم من العرف والعادة استناد الخسارة أو الغرامة إلى نفس الغرر لا إشكال في الرجوع إلى الغار ، وفيما علم عدمه لا إشكال في عدمه ، وفيما شكّ الاستناد إليه عرفا وعادة يرجع إلى أصالة أصالة العدم ، أعني : عدم ضمان الغار خسارة المغرور والغرامة الداخلة عليه .
وممّا ذكرنا يعلم أنّ عدم ضمان الغار أو تأمّل العلماء في ضمانه في بعض الموارد راجع إلى عدم صدق الغرر ، أو الشكّ في صدقه ، أو لقصور دليله عن الإطلاق ، أو لمعارضته بسبب أقوى ، لا أنّه راجع إلى انتقاض أصل القاعدة ، كما يتوهّمه القاصر عن فهم كلمات العلماء والجمع بينهما ، بل الظاهر أنّه لا مورد لانتقاض قاعدة « رجوع المغرور إلى من غرّ » ، ولا لقاعدة التسبيب إلَّا مورد الطبابة المخصّصة بدليل خاصّ ، وهو قوله عليه السلام : « الطبيب ضامن ولو كان حاذقا » [1] ، بل في ظنّي أنّي رأيت في بعض كتب الحديث للعلَّامة المجلسي بعض ما يعارضه من الأخبار الدالَّة على عدم ضمان الطبيب وإن ادّعى شيخنا العلَّامة الشهرة على ضمانه بطبابة ولو لم يستند خطاءه إلى تقصير أصلا ، والله أعلم .
ومن جملة ما لعلَّه يتوهّم كونه من موارد نقض مضمنية الإقدام أيضا مسألة ضمان الأجير على خياطة ثوب - مثلا - إذا أفسد الثوب ولو كان حاذقا من غير تفريط ، والحال أنّه غير مقدم على الضمان ، ولا متصرّف بيد العدوان ، بل متصرّف بالإذن ، ومع ذلك يحكم عليه بالضمان .



[1] انظر الوسائل 19 : 194 ب « 24 » من أبواب موجبات الضمان ح 1 .

492

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست