إسم الكتاب : التعليقة على المكاسب ( عدد الصفحات : 535)
لغرامة شخص مال الغير أو لخسارته مال نفسه بإباحة مال عليه ليأكله أو بذل جارية ليطأها أو مركوب ليركبه ، بزعم أنّه من مال المبيح ثمّ يستبان بعد الأكل والوطء والركوب أنّه من مال نفسه أو من مال ثالث فيغرمه ، ثمّ يرجع في الخسارة والغرامة إلى من غرّه . ثمّ المعتبر في رجوع المغرور إلى الغار بل في صدق الغرور عرفا جهله بالغرر ، وأن يكون جهله به مستندا إلى الجهل في الموضوع ، كالجهل بكون المباح له مالا للمبيح . وأمّا إذا استند إلى الجهل في الحكم الشرعي - كالجهل بكون المقبوض بالبيع الفاسد ممّا يضمن القابض شرعا - أو الجهل بكون العقد بالفارسي مثلا فاسدا موجبا للضمان القابض به فلا يرجع المغرور إلى الغار ، إمّا لعدم صدق الغرر حينئذ عرفا ، أو للشكّ في صدقه عرفا فيرجع إلى أصالة عدم ضمان الغار شرعا ، أو لعدم معذوريّة الجاهل في الأحكام شرعا ، أو لعدم إطلاق دليل رجوع المغرور إلى الغار في هذا الفرض لكونه دليلا لبيّا يجب الاقتصار فيه على المتيقّن . ثمّ وهل يعتبر في ضمان الغار قصده إدخال الخسارة والغرامة على المغرور ، أم لا يعتبر قصده ذلك بل يكفي في ضمانه مجرّد استناد الخسارة والغرامة إليه ولو لم يقصده كما لو أباح له وطء جارية بظنّ أنّها له فبانت للغير ؟ وجهان أظهرهما الثاني ، لإطلاق الغرر على ما من شأنه الضرر والغرامة وإن لم يقصده الغار . نعم ، يعتبر في رجوع المغرور إليه أن تكون الخسارة والغرامة الداخلة عليه مستندة في العرف أو العادة إلى نفس الغرر ، لا إلى سبب أقوى كالمباشرة ونحوه ، وتشخيص الاستناد إليه عرفا وعدمه أمر يختلف باختلاف الموارد والخصوصيّات ، ففي بعضها الاستناد إلى نفس الغرر معلوم ، كما في مثل إباحة