سلَّطه عليه ، والمفروض أنّ القابض جاهل ، فيكون مغرورا فلا يضمن . ويدفعه أيضا : أنّ دليل رجوع الغار على من غرّ إن لم يشمل المغرور بواسطة الجهل في الحكم - كما في الفرض - فلم ينفكّ الضمان عن الإقدام فيه ، وإن كان يشمله كان عدم الضمان في المقام بواسطة حكومة قاعدة الغرر على قاعدة الإقدام ، ومن المعلوم أنّ تخريج بعض الموارد عن تحت القاعدة بواسطة حكومة دليل آخر لا يوجب انتقاض أصل القاعدة رأسا ، كما أنّ تخريج بعض أفراد العامّ عن تحته لا يوجب سقوطه عن الحجّية في الباقي . ولكنّ التحقيق اختصاص دليل رجوع المغرور إلى من غر بمن نشأ غروره عن الجهل بالموضوع دون الناشئ غروره عن الجهل بالحكم - كما فيما نحن فيه - إمّا من جهة عدم معذوريّة الجاهل بالحكم . وإمّا من جهة عدم صدق المغرور على الناشئ جهله من الجهل بالحكم الشرعي . وإمّا من جهة أنّ العبارة المذكورة - أعني : رجوع الغار إلى من غرّ - ليست برواية مسندة ولا مرفوعة ، وإنّما هي معقد الإجماع ، فيقتصر فيها على المتيقّن ، وليس لنا في قاعدة رجوع الغار إلى من غر سوى وقوع هذه العبارة معقد الإجماع ، الكاشف عن وجود مدرك له رواية أخرى ولا حديث آخر إلَّا قوله عليه السلام : « لا غرر في البيع » [1] . ولعلّ هذا هو الوجه في عدم رجوع المغرور بأمنيّة الطريق المتلف للأموال مثلا إلى من غرّه . وتوضيح هذا بأزيد من ذلك يظهر من التعرّض لتفصيل الكلام أوّلا : في معنى الغرر ، وثانيا : في مدركه ، وثالثا : في تأسيس الأصل المعوّل عليه في موارد الشكّ وأفراده الخفيّة . فنقول : أمّا معنى الغرر لغة فهو الخدعة ، وفي عرف المتشرّعة هو التسبيب
[1] الوسائل 12 : 330 ب « 40 » من أبواب آداب التجارة ح 3 .