بعموم : « على اليد ما أخذت حتى تودّي » [1] . وثانيا : سلَّمنا اشتراط القصد ، لكن الخروج عن فرض اللغويّة والعبثيّة كما لا يقتضي بأزيد من قصد الحيازة أو قصد التملَّك في إفادتها التملَّك ، كذلك لا يقتضي بأزيد من من قصد الاختصاص في إفادتها الاختصاص ، فما المقتضي لاشتراط زيادة قصد الانتفاع ؟ وثالثا : سلَّمنا اشتراط قصد الانتفاع ، لكن قصد الانتفاع بالمحاز الجزئي القليل الذي لا ينتفع به منفردا إلَّا بعد الاجتماع الكثير - كالتقاط النواة والبعرور والبعر - أيضا من قصد الانتفاع في كلّ ما يعتبر فيه القصد ، فإن قصد المجموع المركَّب من الهيئة الاجتماعية لا يتحقّق إلَّا بقصد كلّ من أجزائه المنفردة . وحينئذ فلا مسرح للإشكال الذي رتّبه على اشتراط قصد الانتفاع بقوله : « فيشكل الأمر فيما تعارف في بعض البلاد . . إلخ » . ولا حاجة إلى استدراك كلفة حمله بقوله : « نعم ، لو جمعها في مكانه المملوك . . إلخ » . < فهرس الموضوعات > [ النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به ] < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > [ القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام ] < / فهرس الموضوعات > * قوله : « بناء على أن تحريم هذه الأمور تحريم لمنافعها . . إلخ » . * أقول : في كلّ من صحّة البناء والمبنى تأمّل ، بل منع . أمّا الأول فلأن حرمة الاكتساب كما يحصل من حرمة منافع تلك الأمور المذكورة ، كذلك يحصل من حرمة نفسها من باب المقدّمة والتعاون ، أو الملازمة المنصوصة فيها بين حرمة الشيء وحرمة ثمنه ، إذ كما أن مقدّمة الحرام حرام كذلك غاية الحرام حرام عقلا . هذا ، مضافا إلى أن حرمة كلّ من نفس الأمور المذكورة ومنافعها منصوص فيه بالاستقلال على حدة ، فلا يبتني حرمة الاكتساب بالأمور المذكورة على تخصيص حرمتها بحرمة منافعها من جهتين : إحداهما : من جهة أن حرمة كلّ منهما كاف في حرمة الآخر . وثانيها : من جهة أن حرمة كلّ منهما منصوص به