مستقلا وعلى حدة ، فلا يصحّ الابتناء المذكور . وأمّا الثاني : فلأنه لو سلَّمنا صحّة ابتناء حرمة الاكتساب بما ذكر على تخصيص حرمتها وانصرافها إلى حرمة منافعها ، إلَّا أنّه لا نسلَّم صحّة المبنى المذكور ، لعدم صحّة التخصيص بلا مخصّص والانصراف بلا صارف . * قوله : « ولو فرض ذلك كان منفعة نادرة لا يقدح في تحريم العين . . إلخ » . * أقول : الفرد النادر إنما لا يقدح خروجه عن المطلقات بواسطة الانصراف ، وأمّا بالنسبة إلى عموم النواهي المحرّمة فيقدح خروج النادر فضلا عن المنفعة غير النادرة ، وإن فرض اشتراك الهيئة المحرّمة بينها وبين المحلَّلة ، فإن خروجها وجواز البيع بقصدها - كما قاله المصنف - يقدح في عمومات الباب من غير مخصّص . * قوله : « محمول على الجهة المحلَّلة التي لا دخل للهيئة فيها » . * أقول : الجهة المحلَّلة التي للهيئة فيها دخل مثل ضرب الدفّ والمزمار والعود لأجل إعلام الغافل والنائم لا لأجل الطرب ، والجهة المحلَّلة التي لا دخل للهيئة المحرّمة فيها جعل الأمثلة المذكورة ظرفا أو اتّخاذها زينة . ومن البيّن أن عدم مدخليّة الهيئة المحرّمة في الجهة المحلَّلة مقتض لحلَّيتها لا توجيها لحرمتها كما هو المدّعى ، إلَّا أن يوجّه بأن المراد الجهة المحلَّلة من العنوان المحرّم لنفسه لا لهيئته ، بمعنى الحرام الذي لا هيئة له مثل الخمر . * قوله : « لمنع شمول الأدلَّة لمثل هذا الفرد » . * أقول : وأيّ مانع من شمول الأدلَّة لمثل هذا بعد فرض عمومها وصراحتها في العموم ؟ ! * قوله : « لأن المتيقّن من الأدلَّة . . إلخ » . * أقول : الاقتصار على المتيقّن فيما خالف الأصل إنما هو في المجملات