أحدهما : فيما قال من الفرق عرفا بين جلد الميتة للاستقاء والعذرة للتسميد ، من حيث جعل مثل منفعة الاستقاء المحلَّلة لجلد الميتة مالا في العرف ، وعدم جعل مثل منفعة التسميد بالعذرة مالا فيه ، مع فرض اتّحاد النفع واشتراكه بين النجسين ، وانتفاء الفرق في البين . ثانيهما : في أن حكم الماليّة العرفيّة في مثل جلد الميتة لمنفعة الاستقاء يستلزم جواز المعاوضة على نفسه والنقل والانتقال بغير ما نصّ الشارع على منعه كالبيع ، من هبة أو صلح أو إجارة أو إرث أو وصيّة ، وإغرام المفوّت والمانع من الاستقاء بجلد الميتة بغصب أو إتلاف أو ضمان أو كفالة . وهذا الإشكال أيضا ينحلّ إلى إشكالين : أحدهما : في أصل التزام الفقيه بترتّب الأحكام المذكورة على ماليّة جلد الميتة لمنفعة الاستقاء . وثانيهما : في تخصيص ترتّبها على مثل جلد الميتة لمنفعة الاستقاء ، دون الميتة لإطعام الجوارح والعذرة للتسميد والخمر للتخليل ، مع اشتراك المقتضي بين النفعين ، وانتفاء الفرق في البين . * قوله : « يشترط في الاختصاص بالحيازة قصد الحائز للانتفاع . . إلخ » . * أقول : فيه أولا : أنه لا دليل في نفس الحيازة ولا من الخارج على اشتراط القصد في إفادته التمليك أو الاختصاص ، إذ لا مانع من كونها من الأسباب القهريّة لإفادة التمليك أو الاختصاص ، كما أن فعل الإتلاف واليد الجانية من الأسباب القهريّة للضمان ولو صدرت عن خطأ لا قصد . وحينئذ فلا يبعد أن تكون الحيازة ولو عبثا أو خطأ أو قهرا أو إكراها يوجب التملَّك أو الاختصاص فيما لا يقبل التملَّك ، كما أن قبض العين المغصوبة واللقطة ولو عن خطأ وغفلة أو عبث أو نسيان يوجب الضمان شرعا ، وثبوت أحكام الأمانة الشرعيّة على ما وقع في يده