ومثل هذا الخبر خبر آخر في السرائر أيضا « فيمن ترك بعيره من جهد في غير كلإ وماء فهو لمن أخذه ، لأنّه خلَّاه آيسا منه ورفع يده عنه ، فصار مباحا . ثمّ قال ابن إدريس : وليس هذا يعني التعدّي عن مورد الخبرين قياسا ، لأنّ مذهبنا ترك القياس ، وإنّما هذا - يعني ذكر الغوص والبعير في مورد الخبرين - على جهة المثال ، والمرجع فيه - يعني في التعدّي - إلى الإجماع وتواتر النصوص دون القياس والاجتهاد . ثمّ قال : وعلى الخبرين إجماع أصحابنا منعقد » [1] ، انتهى كلام السرائر ، مشتملا على ما فيه كفاية وغنية للمستدلّ من دعوى الإجماع وتواتر النصوص . هذا ، مع ما يظهر للمتتبّع في سائر مطاوي كلماتهم وفتاويهم من كون خروج المعرض عنه عن ملك المعرض من المسلَّمات الَّتي لا نزاع لهم فيه ، وأنّه إن كان لهم نزاع فهو في تشخيص الصغرى وهو تحقّق الإعراض ببعض شواهد الحال وعدمه ، أو في تشخيص كون المعرض عنه بعد إباحته بالإعراض باقيا في ملك المعرض ، ليكون من الإباحات المالكيّة المتقدّرة بقدر رضا المالك من التصرّف وأنواع التصرّف ، أو خارجا عن أصل ملكه ليكون من الإباحات الشرعيّة المترتّب عليها جواز جميع التصرّفات المالكيّة ، دون التقدير بقدر ولا التخصيص بنوع . فلاحظ كلام العلَّامة في باب المساقاة من التذكرة [2] : فرع لو باع أحد شجرة واقعة في أرض مشاع بينه وبين غيره فقطع المشتري الشجرة وقطع أصوله وبقي بعض العروق الصغار الغير المعتنى به ونبت منها دوي وجاء آخر فربّاه حتّى صارت شجرة فهل هو من المشتري ، أو من المحيز ، أو من جميع الشركاء في