تحقّقه فكالمعلوم عدم تحقّقه بأصالة العدم . وأمّا المعلوم تحقّقه بتصريح ونحوه بل وكذا الظاهر من شاهد حال ونحوه فلا ريب في خروج المعرض عنه معه عن ملك المعرض ورجوعه إلى المباحات الَّتي تتملَّك بمجرّد الحيازة والقصد ، وذلك لقيام السيرة القطعيّة المستمرّة من زمن المعصوم إلى يومنا هذا على تملَّك المسلمين المعرض عنه بمجرّد الحيازة والقصد وترتيب آثار الملكيّة عليه ، مستندين في ذلك إلى خروجه عن ملك المعرض ولحوقه بالمباحات ، الَّتي يكون الناس فيها شرع من غير نكير ولا شبهة منع ، وهو كاشف قطعي عن تقريره عليه السّلام ورضائه ، إذ لو لم يرض لردع ، ولو ردع لشاع وذاع حتّى قرع الأسماع ، وإذ ليس فليس . أمّا ملازمة عدم رضائه للردع فللزوم تبليغ الأحكام من باب اللطف والتقريب إلى الطاعة والتبعيد عن المعصية ، وهو إن كان مشروطا باطلاع المعصوم من الطرق البشريّة وتمكَّنه من الردع إلَّا أنّهما محرزان فيما نحن فيه ، لقضاء العادة باطلاع المعصومين عليه السلام على الأمر المتداول فعله وعموم البلوى به فيما يقرب من تسعمائة سنة . وأمّا تمكَّنه فمضافا إلى أصالة عدم المانع منه معلوم العدم لعدم تقيّة ولا غيرها من الموانع ، سيّما المانع المستوعب جميع ذلك الزمان الطويل ، فإنّه أيضا من المحالات العاديّة المعلوم عدمه بقضاء العادة . وأمّا ملازمة الردع للوصول إلينا فلتوفّر الدواعي وقضاء العادة به أيضا ، وإذا كان الواجب عليه الردع عن كلّ ما لا يرضى به ولم نقف على صدور ردع منهم عليه السلام عمّا كان متداولا بين الناس مع تحقّق اطلاعهم عليه السلام به وتمكَّنهم عليه السلام من الردع عنه كان ذلك كاشفا قطعيّا عن رضائهم به وإمضائهم إيّاه ، سيّما فيما نحن فيه ، فإنّه من أوضح موارد كاشفيّة السيرة عن تقرير المعصوم ورضائه ، إلَّا أن ينكر كاشفيّة السيرة رأسا في شيء من موارد الفقه ، كما لا يبعد عن دأب