responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 483


ورابعا : بتشخيص مبدأ خروج المعرض عنه عن ملك المعرض ، ومنتهى ملكيّة عن المعرض عنه على تقدير الخروج .
فالكلام إذن في مراحل :
أمّا المرحلة الاولى : فتفصيل الكلام في خروج المعرض عنه عن ملك مالكه بمجرّد الإعراض وعدمه راجع إلى الشكّ في مقدار قابليّة ملكيّة المالك للملك واستعداده ، وأن ملكيّة المالك ملكه ملكيّة دائمة أو ما دام لم يحصل الإعراض ، فإذا حصل خرج عن ملكه ودخل في المباحات الشرعيّة ، فالمورد إذن من موارد استصحاب الكلَّي المردّد بين ما هو باق جزما وما هو مرتفع كذلك ، المعبّر عنه في الأصول بالشكّ في الاستعداد ، والممثّل له باستصحاب كلَّي الحيوان الدائر بين البقّ والفيل إلى أطول زمان يمكن عيش الفيل فيه .
فالفاضل القميّ [1] قدس سرّه على منع صحّة استصحاب الكلَّي المشكوك في استعداده ، لبنائه على انحصار دليل حجّية الاستصحاب في الظنّ الحاصل من الغلبة ، وانصراف أخبارها أيضا إلى موارد الظنّ والغلبة ، ومن المعلوم عدم الظنّ والغلبة في بقاء المشكوك المردّد بين ما هو باق جزما وما هو مرتفع كذلك .
ومن عداه كصاحب الفصول [2] والماتن [3] قدس سرّه على الصحّة في أصولهما ، اعتمادا في حجّية الاستصحاب على عموم أخبار « لا تنقض اليقين بالشكّ » ، ومنع انصرافها إلى موارد الظنّ والغلبة ، كما هو الأقرب إلى الظاهر .
وأمّا المرحلة الثانية : فتفصيل الكلام فيها : أنّ الإعراض إمّا أن يكون معلوم التحقّق بتصريح المعرض ونحوه ، أو معلوم العدم كذلك ، أو ظاهرا من حال المعرض أو من طرحه والانصراف عنه أو مشكوكا . أمّا الإعراض المشكوك



[1] قوانين الأصول 2 : 70 و 73 .
[2] الفصول الغرويّة : 379 .
[3] فرائد الأصول : 371 .

483

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست