ورابعا : بتشخيص مبدأ خروج المعرض عنه عن ملك المعرض ، ومنتهى ملكيّة عن المعرض عنه على تقدير الخروج . فالكلام إذن في مراحل : أمّا المرحلة الاولى : فتفصيل الكلام في خروج المعرض عنه عن ملك مالكه بمجرّد الإعراض وعدمه راجع إلى الشكّ في مقدار قابليّة ملكيّة المالك للملك واستعداده ، وأن ملكيّة المالك ملكه ملكيّة دائمة أو ما دام لم يحصل الإعراض ، فإذا حصل خرج عن ملكه ودخل في المباحات الشرعيّة ، فالمورد إذن من موارد استصحاب الكلَّي المردّد بين ما هو باق جزما وما هو مرتفع كذلك ، المعبّر عنه في الأصول بالشكّ في الاستعداد ، والممثّل له باستصحاب كلَّي الحيوان الدائر بين البقّ والفيل إلى أطول زمان يمكن عيش الفيل فيه . فالفاضل القميّ [1] قدس سرّه على منع صحّة استصحاب الكلَّي المشكوك في استعداده ، لبنائه على انحصار دليل حجّية الاستصحاب في الظنّ الحاصل من الغلبة ، وانصراف أخبارها أيضا إلى موارد الظنّ والغلبة ، ومن المعلوم عدم الظنّ والغلبة في بقاء المشكوك المردّد بين ما هو باق جزما وما هو مرتفع كذلك . ومن عداه كصاحب الفصول [2] والماتن [3] قدس سرّه على الصحّة في أصولهما ، اعتمادا في حجّية الاستصحاب على عموم أخبار « لا تنقض اليقين بالشكّ » ، ومنع انصرافها إلى موارد الظنّ والغلبة ، كما هو الأقرب إلى الظاهر . وأمّا المرحلة الثانية : فتفصيل الكلام فيها : أنّ الإعراض إمّا أن يكون معلوم التحقّق بتصريح المعرض ونحوه ، أو معلوم العدم كذلك ، أو ظاهرا من حال المعرض أو من طرحه والانصراف عنه أو مشكوكا . أمّا الإعراض المشكوك