responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 480


وتنصيصا في المحافل والمساجد والمجامع والمنابر حتّى يملئ الأسماع ويكثر الاطَّلاع ، حسما لمادّة العذر ، وإتماما للحجّة الواجبة عليه من باب اللطف والتقريب إلى الطاعة والتبعيد عن المعصية * ( لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ ويَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ) * [1] ، كما كان دأبهم وسجيّتهم على هذا المنوال في بيان أحكام الحرام والحلال .
وممّا ذكر ظهر الدليل للإقدام وقوّة ما حكاه شيخنا العلَّامة دام ظلَّه عن مفتاح الكرامة [2] من صحّة جميع ما يتواطؤ ويتراضى عليه الناس فيما بينهم من المعاملات وإن لم تجتمع لشيء من شروط العقد كالإيجاب والقبول والعربيّة والصراحة والتنجيز والترتيب والموالاة ، ولا لشيء من شروط العوضين كالتعيين وقابليّة المبيع للتمليك وغير ذلك ، ولا لشيء من شروط المتعاقدين كالبلوغ والعقل والاختيار إلَّا ما أخرجه الدليل من التواطي كما في القمار والربا والنكاح .
لا نقول : بكفاية مجرّد الرضا في تحقّق عنوان العقد وترتيب آثاره الخاصّة بعنوان العقد حتّى ينافيه فقد الشروط المقرّرة لكلّ من العقود المتداولة ، بل إنّما نقول بكفاية مجرّد الرضا في إباحة ما تراضوا عليه المتراضيان ، وإن لم يندرج تحت أحد عناوين العقود المضبوطة في كتب الفقهاء ، ولم يترتّب عليه شيء من الآثار الخاصّة بشيء من تلك العناوين المضبوطة للعقود ، بل كان معاملة مستقلَّة بمقتضى أصالة عدم ترتّب شيء من الآثار الخاصّة بعنوان أحد العقود ، فإنّ ضبط العقود في عدد معيّن من جهة بيان الآثار الخاصّة بها شرعا ، لا من جهة بيان انحصار الصحّة والإباحة في الاندراج تحت شيء منها .



[1] الأنفال : 42 .
[2] مفتاح الكرامة 4 : 159 .

480

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست