responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 481

إسم الكتاب : التعليقة على المكاسب ( عدد الصفحات : 535)


وكذا لا نقول : بكفاية رضا الصبي والمجنون في صحّة المعاملة مطلقا ولو لم يكن مميّزا ، بل إنّما نقول بكفاية رضائه وإقدامه في موارد رضا العقلاء ورضا نفسه لو كان عاقلا بالغا ، أو في مورد إحراز رضا الوليّ فيه من شاهد حال الناس ونحوه .
لا يقال : قد لا يكون للصبي والمجنون وليّ .
لأنّا نقول : لا يخلوان عن الوليّ ، إذ لا أقل من وجود حاكم شرع إذا لم يكن لهما أب ولا جدّ ولا وصيّ ، أو عدول المؤمنين إذا لم يكن مع ذلك حاكم شرع أو الإمام عليه السلام إذا لم [ يكن ] غيره .
ومن هنا يظهر أيضا دفع وسوسة بعض الوسواسيين في معاملة الصبيان مطلقا حتّى في الأمور الحقيرة ولو كان الصبي مراهقا للبلوغ وأعقل من ابن سينا ، وفي مباشرة ما يتعلَّق بالصبيان حتّى في مثل الدخول في دارهم والجلوس هنيئة على فراشهم ولو لأجل التعزية والفاتحة لأبيهم أو العيادة لأنفسهم ، مع أنّه من موارد رضا العقلاء ورضا أنفسهم أيضا لو كانوا عقلاء ، بل ربّما يكون في الاجتناب عن مثل قبول ضيافتهم وهديّاتهم اللائقة بحالهم فضلا عن مثل الدخول في دارهم أو الجلوس على فراشهم لأجل تعزيتهم أو عيادتهم أو إصلاح شأنهم نوع من الجفاء بحقّهم ، المؤدّي إلى ترك المواصلة والمواجهة والإفادة والاستفادة المخالف لسيرة الناس ورضا العقلاء ، الكاشفة عن تقرير المعصوم ورضائه بعد اطلاعه وعدم ردعه ، فكما أنّ أكل أموال اليتامى ظلما وعدوانا حرام موبق عند الشرع والعقلاء كذلك الاجتناب التامّ عن كلّ ما يتعلَّق بهم حتّى اللائق بحالهم بذله في تعزية أو ضيافة أو إصلاح شأن ربّما يعدّ جفاء وإهانة بحقّهم عند الشرع والعقلاء ، سيّما إذا كانوا من ذوي الشئون والبيوت الَّذين ينخفض شأنهم وينكسر اعتبارهم بسدّ ذلك الباب عليهم .

481

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست