responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 479


وأمّا الإقدام فهو وإن سلم مدركيّته لأصل القاعدة وعكسها في الجملة إلَّا أنّ الماتن أورد على الإقدام .
أوّلا : بعدم تحصيل دليل له .
وثانيا : بانتقاضه طردا وعكسا ، ولكن لا ورود لشيء من إيراديه ، ويعلم ذلك من التعرّض أوّلا : لبيان معنى الإقدام . وثانيا : لبيان دليله . وثالثا : لبيان دفع موارد نقضه ومستثنياته .
فنقول : أمّا الإقدام في المقام فعبارة عن التواطي والتراضي الَّذي يوقعه الشخص لشخص آخر على شيء .
وأمّا الدليل على صحّة القيام بمقتضاه فمضافا إلى عموم « الناس مسلَّطون على أموالهم » [1] و * ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * [2] و « طيب النفس » [3] قيام السيرة القطعيّة من لدن زمان المعصوم عليه السلام إلى يومنا هذا على مجرّد التواطي والتراضي في أكثر معاملاتهم ، من غير اجتماع شروط العقد ولا المتعاقدين ولا العوضين بحيث يعدّون القيام بمقتضاه من الأمور الصحيحة الواقعيّة من غير نكير ولا شبهة تعرض لهم في صحّته ، وما هو إلَّا من جهة تقرير المعصومين عليه السلام وإمضائهم ، فإنّ عدم ردع المعصوم عن العمل المتداول في زمانه بما يقرب من تسعمائة سنة مع اطلاعهم به عادة وتمكَّنهم من الردع دليل قطعي على إمضائه وتقريره إيّاهم ، وإلَّا لردعوا ، ولو ردعوا لشاع وذاع حتّى قرع الأسماع ، مثل شياع الردع عن القمار والربا ونحوهما ، وإذ ليس فليس ، بل الواجب على المعصوم عليه السّلام عدم الاكتفاء في الردع ، سيّما عن الفعل المتداول عموم البلوى به بالحوالة إلى أصالة الحرمة ، والقناعة عن التصريح بعموم ونحوه ، بل لا بدّ له من المبالغة في الردع تصريحا



[1] عوالي اللئالي 1 : 222 ح 99 .
[2] النساء : 29 .
[3] الوسائل 3 : 424 ب « 3 » من أبواب مكان المصلَّي ح 1 .

479

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست