responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 47


* قوله : « وأمّا حمل الحرام على النجس كما في كلام بعض » .
* أقول : جملة : « كما في كلام بعض » وصف للنجس المحمول عليه لا للحمل ، يعني : أن حمل الحرام في الرواية على النجس الذي لا يبالي به كما قاله بعض الأساطين فلا شاهد عليه .
* قوله : « لعدم المانع مع وجود المقتضي . فتأمّل » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى أنه إن سلَّم عموم الآيات والأخبار المانعة من قوله تعالى * ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ والدَّمُ ) * [1] ونحوه ، فهو مانع عامّ لجميع الانتقالات من بيع وغيره ، بل ومن جميع التقلَّبات من استنفاع وغيره ، وإن لم يسلَّم عمومها فغير مانعة حتى من البيع إذا قصد منه الآثار المحلَّلة ، إذ المفروض اتّحاد المانع من النقلين ، وعدم الفارق في البين .
* قوله : « لكن الإنصاف أن الحكم مشكل . نعم ، لو بذل مالا . . إلخ » .
* أقول : المراد من الحكم المشكل بقرينة العهد السابق والاستدراك اللاحق هو جواز المعاوضة ودفع العوض المالي في إزاء ما فرض أنه ليس بمال عرفا .
ووجه هذا الإشكال حينئذ : أن معاوضة العين المفروضة غير مال بالمال .
كيف لا يعدّ ثمنا لنفس العين حتى لا يكون سحتا بمقتضى [2] النصوص ؟ ! ولهذا يستدرك رفع هذا الإشكال بما قال من جعل العوض عوضا عن رفع اليد المانعة شرعا من حيازة الباذل ، أو عوضا عن الدخول والتصرّف في ملك المانع من حيازته لأجل أن يحوزه ، أو بما نقول من جعله عوضا عن حقّ الاختصاص الشرعي لذي اليد على ما في يده .
ثمّ إن في كلام المصنف إشكالين آخرين لا يستدرك رفعهما بشيء .



[1] المائدة : 3 .
[2] الوسائل 12 : 126 ب « 40 » من أبواب ما يكتسب به .

47

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست