القاعدة أصلا وعكسا . ومنها : الإقدام على ما يظهر من الشيخ [1] في كلّ من طرفي القاعدة أصلا وعكسا أيضا . ومنها : قاعدة اليد ، كما صرّح به الشهيد [2] في طرف الأصل دون العكس . ومنها : قاعدة نفي الضرر وحرمة مال المسلم على ما احتمله الماتن قدس سرّه [3] في طرف الأصل دون العكس أيضا . كما أنّ منها قاعدة الأولويّة الَّتي تمسّك بها الشيخ [4] في طرف العكس دون الأصل . فمجموع ما يحصل ما يصلح مدركا للقاعدة خمسة وجوه ، والمشترك صلوحه لكلّ من طرفي القاعدة الإجماع وقاعدة الإقدام ، والمختصّ بطرف الأصل قاعدتي اليد ونفي الضرر ، وبطرف العكس الأولويّة ، فالحاصل لطرف الأصل أربعة مدارك ولطرف العكس ثلاثة ، ويحصل للقاعدة من ملاحظة ضمّ كلّ من مدارك أصلها الأربعة إلى كلّ من مدارك عكسها الثلاثة اثنتي عشر صورة ، يتّحد مدرك الطرفين في بعضها ، ويختلف في بعضها الآخر . أمّا مدركيّة الإجماع المنقول استظهاره على كلّ من طرفي القاعدة ففيه : أنّ مسلَّميّة كلّ من طرفي القاعدة في الجملة وإن كان ضروريّا بحيث لا يرتاب فيه جاهل فضلا عن عالم إلَّا أنّ من المعلوم عدم انعقاد الإجماع على أصل القاعدة ، لعدم وجودها في كلام من تقدّم على العلَّامة ، بل الإجماع إن كان فهو على مدرك القاعدة لا على نفس القاعدة .
[1] انظر المبسوط 2 : 149 . [2] الظاهر أنّ مقصوده الشهيد الثاني ، مسالك الأفهام 4 : 56 . [3] المكاسب : 103 . [4] لم نعثر عليه في مظانّه .