responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 477


ثانيهما : كون دركه وخسارته في ماله الأصلي ، فيكون ضمان الشيء بمعنى أنّ له ما بإزاء وعوض في ماله الأصلي في مقابل المجانيّات واللاعوض الصرف ، والضمان بهذا المعنى تارة يكون بإزاء عوضه الجعلي ، وتارة يكون بإزاء عوضه الواقعي وهو المثل والقيمة ، وتارة ثالثة بإزاء أقلّ الأمرين من الجعلي والواقعي ، وإذا انضمّ إلى هذه المعاني الأربعة للضمان احتمال تفكيك معناه في الجملتين وعدم تفكيكه تبلغ الاحتمالات ثمانية .
إلَّا أنّ الظاهر الواضح من ظاهر الضمان وحقيقته - مضافا إلى معونة الخارج أيضا - هو إرادة الضمان المقابل للمجان في الجملتين من غير تفكيك ، دون إرادة ما عداه من سائر الاحتمالات السبعة ، كما يظهر للمتأمّل بأدنى تأمّل .
وأمّا المراد من الفاسد فأعمّ ممّا يكون فساده بواسطة فقد شيء من شروط العقد أو المتعاقدين أو العوضين .
وأمّا المراد من اقتضاء الصحيح الضمان فهو اقتضائه له بنفسه ، فلو اقتضاه الشرط المتحقّق في ضمن العقد الصحيح ففي الضمان بالفاسد من هذا الفرد المشروط فيه الضمان تمسّكا بهذه القاعدة إشكال حسب ما في المتن [1] .
وأمّا المراد من الصحّة فهو الصحّة الشرعيّة لا الجعليّة ليكون الموضوع هو العقد الَّذي وجد له بالفعل صحيح وفاسد ، لا ما يفرض تارة صحيحا واخرى فاسدا ، إلى آخر ما في المتن .
ثمّ إنّ هذا كلَّه في بيان معنى القاعدة : وأمّا المدرك لها فما يصلح للمدركيّة لها ولو في الجملة وجوه :
منها : الإجماع المنقول عن الجواهر [2] استظهاره على كلّ من طرفي



[1] المكاسب : 102 .
[2] انظر جواهر الكلام 22 : 258 وج 25 : 227 .

477

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست