responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 474


فكلّ من الأيادي المشتركة في المال المضمون عليه ضامن على الأوّل بالاستقلال لكلّ المال ، وعلى الثاني بنسبته مع الشركاء ، فإن كانت الشركة بين اثنين فكلّ منهما ضامن للنصف ، أو بين ثلاثة فللثلث ، أو بين أربعة فللربع ، وهكذا ، فلا يجوز لصاحب المال مطالبة كلّ من الأيادي المشتركة في ماله المضمون عليه للقدر الزائد عن مقدار شراكة اليد فيه ، لأنّ الأيادي المشتركة مجموعها يد واحد في الضمان ، لا كلّ واحدة منها يد مستقلَّة ، فالمتعلَّق بالمجموع ضمان واحد لا ضمانات متعدّدة على حسب تعدّدهم ، ويشهد على ذلك نسبة العرف المال إلى مجموع الأيادي المشتركة لا إلى كلّ واحد منهم إذا سئلوا عن كون المال في يد من .
وأمّا الأيادي المتعاقبة بالاستقلال فالظاهر من إطلاق « على اليد » وعمومه الحكمي هو تعلَّق الضمان بكلّ منها على وجه الاستقلال فيختار المالك بين مؤاخذة المال من الجميع وبين مؤاخذته من كلّ من شاء منهم على وجه الاستقلال ، لكن بأداء الواحد يسقط عن الباقين ، كما يسقط الدين عن ذمّة المديون بأداء الغير عنه .
ثمّ المراد من « اليد » المضمّن هل هو يد الاستيلاء ولو لم تجتمع مع الجارحة ، أم يد الجارحة ولو لم تجتمع مع الاستيلاء ، أم كلاهما معا ؟ وجوه ، أوجهها الأوّل ، وعلى ذلك فمجرّد استيلاء المستولي مضمّن للمستولى عليه وإن كان تحت جارحة الغير ، ومجرّد يد الجارحة غير مضمّن ما لم يكن على وجه الاستيلاء .
ثمّ اليد المزاحمة ليد المالك في ملكه على وجه الإشاعة هل هي كاليد المزاحمة له عل وجه التعيين في موجبيّة الضمان بقدر حصّة اشتراكها إن نصفا فبالنصف وإن ثلثا فبالثلث وهكذا ، أم لا يوجب الضمان بالبعض كما لا يوجبه

474

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست