responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 475


بالكلّ ؟ وجهان ، من انّ اليد المشتركة في المال على وجه الإشاعة يد تامّ بالنسبة إلى حصّة الشراكة كاليد المشتركة فيه على وجه التعيين فيلحقها ما يلحقها من الضمان بقدر حصّة الاشتراك ، ومن أنّ اليد المشتركة في المال المشاع يد ناقص بالنسبة إلى كلّ جزء من أجزاء المشاع ، كما أنّه كذلك بالنسبة إلى كلّ المال المشاع بينهما والمضمن من اليد ظاهرا هو اليد التامّ لا الناقص ، فلا يلحق الناقص ما يلحق التام من الضمان .
وبعبارة اخرى : أنّ نسبة اليد إلى كلّ جزء من أجزاء المشاع هو نسبته إلى كلّ المال المشاع ، فكما أنّه لا يضمن الكلّ من جهة نقصان اليد بالنسبة إلى الكلّ كذلك لا يضمن البعض من جهة نقصان اليد بالنسبة إلى البعض أيضا .
ثمّ إنّ حبس الحرّ ومنعه عن المنافع العائدة إليه بحرفة أو صنعة هل هو كحبس العبد ومنعه عن المنافع العائدة إلى موالاة بحرفة أو صنعة في موجبيّة ضمان تلك المنافع ، أم لا ؟ وجهان ، أظهرهما الثاني ، لأنّ منافع كلّ شيء تابعة لأصله ، فمنافع الحرّ تابعة للحرّ ، فكما أنّ الحرّ لا يصدق اليد عليه بمجرّد الاستيلاء عرفا فكذا منافعه الفائتة منه بالاستيلاء المانع منها ، بخلاف العبد فإنّه لمّا صدق عليه اليد عرفا بالاستيلاء استتبعه منافعه فمنافع الحرّ تابعة للحرّ ، فكما أنّ الحرّ لا يضمن بالاستيلاء فكذا منافعه لا تضمن به ، إلَّا أن تضمن بقاعدة « لا ضرر » ، وهو على تقدير نهوضه إلى التضمين خارج عمّا نحن فيه من إثبات التضمين بقاعدة اليد .
ثمّ الأوقاف هل هي كالأملاك في تعلَّق الضمان بأخذها للمأخوذ منه ؟
وجهان ، أوجههما أنّه إن كان الأخذ داخلا في الموقوف عليهم وشريكا معهم فلا ضمان عليه وإن ارتكب المعصية في منع المأخوذ منه حقّ الأولويّة الثابتة له بالسبق ، وإلَّا فعليه الضمان ، كما لا يخفى على المتأمّل .

475

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست