responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 473


إلى منافاتهما الأصل أيضا منافيان للغاية بقوله : « حتى يؤدّي » .
فتلخّص من ذلك : أنّ دلالة « على اليد ما أخذت » على الضمان إمّا من جهة ظهور كلمة « على » في الحكم الوضعي لا التكليفي بواسطة إسناده إلى العين لا الفعل .
وإمّا من جهة ضميمة القرائن الخارجيّة ، من فهم المشهور ، وملاحظة الأشباه والنظائر العرفيّة ، وأصالة عدم الإجماع ، وغير ذلك ، معينة بتقدير الضمان .
إلَّا أنّه على التقدير الأوّل لا تقدير للضمان ، وإنّما هو منتزع من نفس تعلَّق الظرف بالاستقرار فلا يقدّر بتقدير آخر وراء تقدير الاستقرار ، بل تقدير الاستقرار مغني عن تقديره ، بخلافه على التقدير الثاني ويعضد قاعدة اليد قوله عليه السلام [1] في الأمة المبتاعة : « إذا وجدت مسروقة » إلى آخر قول المصنّف : « فهو كالتالف لا المتلف .
فافهم » [2] . فتأمّل .
إشارة إلى أنّ ضمان المتلف على تقدير كونه من باب « من أتلف مال غيره فهو له ضامن » ظاهر في الإتلاف الفعليّ لا الشأنيّ والتنزيليّ ، بخلاف ضمان اليد فإنّه يعمّ حتّى المنافع الناشئة من المالك بحبس ملكه من الاستنفاع والاستخدام به مدّة الحبس والمنع .
ثمّ إنّ هذا كلَّه في بيان أصل دلالة الحديث الشريف على الضمان في الجملة في مقابل السلب الكلَّي .
وأمّا بيان مقدار الدلالة وكميّته فتفصيله : أنّ المراد من « اليد » المضمّن هل هو اليد المستقلّ على المال ، أو الأعمّ منه ومن المشترك فيه ؟ وجهان ، بل قولان ، استظهر الأوّل شيخنا العلَّامة دام ظلَّه ، والثاني عن صاحب الجواهر [3] .



[1] الوسائل 14 : 592 ب « 88 » من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 3 .
[2] المكاسب : 101 .
[3] جواهر الكلام 22 : 257 .

473

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست