والإيقاد للروث ، فمن البيّن أنه لا يصحّ ولا يجري ذلك التنزيل العرفي أصلا ورأسا ، فضلا عن إيجابه خروج تلك المنافع عن عموم المنع والحرمة . وإن كان بالنسبة إلى منافعه النادرة المسمّى في اصطلاح شريف العلماء بالمضرّ الإجمالي ، كالتداوي بالخمر والإيقاد بالعذرة والاستصباح والإطلاء بالدهن ، فمن البيّن أنه وإن صحّ وجرى ذلك التنزيل العرفي للمنافع النادرة منزلة العدم عرفا ، إلَّا أنه يوجب انصراف المطلق عنها وخروجها عن تحت المطلق لا العموم . وإن كان بالنسبة إلى منافعه النادرة الأندر المسمّى في اصطلاح شريف العلماء بالمبيّن العدم ، كالتخليل بالخمر والتداوي بالعذرة وسدّ الساقية بالميتة وإطفاء النار بالجلاب ، فهو وإن صحّ وجرى بل وأوجب صحّة سلب تلك المنافع النادرة الأندر عرفا عن النجس ، إلَّا أنه لا يتمّ المطلوب كلَّية بل جزئيّة ، ولا يثبت المدّعى بالجملة بل في الجملة ، ضرورة أن الموجبة الجزئيّة لا تنتج المطلوب الكلَّي ، والنتيجة تابعة لأخسّ المقدّمات . فالذي يعمّ المطلوب من التنزيل لا يتمّ ، والذي يتمّ لا يعمّ . فالموجب لصحّة سلب المنافع عرفا في الجملة غير منتج للمطلوب بالجملة ، والمنتج له بالجملة غير موجب للصحّة . * قوله : « بل في الرواية [1] إشعار بالتقرير . فتفطَّن » . * أقول : لعلَّه إشارة إلى أن إشعار الرواية بالتقرير ناظر إلى أن سكوت الامام عليه السلام عن عدم ردعه ومنعه عن إيقاد الجصّ بالعذرة وعظام الموتى مستلزم وكاشف عن رضاه وجواز الانتفاع بالأعيان النجسة . أو إلى إمكان منع الملازمة ، بوجود المكفي للردع بعموم المنع في الآيات والروايات ، أو بوجود المانع من التقيّة ، أو سلب القابليّة بالكلَّية أو الجزئيّة .
[1] الوسائل 2 : 1099 ب « 81 » من أبواب النجاسات ح 1 .